الصفحه ٢٦٤ :
الاجزاء ، فضلا عن شمولها لصورة المندوحة. اللهم إلّا أن يقال : إن ظاهر
كونها دينا الاجزا
الصفحه ٢٦٩ : ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته
الصفحه ٢٨١ : ، إلّا أن يكون
مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شيء مما حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه. (التهذيب
الصفحه ٢٩٤ : مسجدا إلّا كسائر التصرفات التي
ذكروا انها لا تجوز في ارض المسلمين إلّا بالاذن من وليهم كبنائها دورا
الصفحه ٣٠٩ : ) وقوله : (فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له)
إلى فرض جلب النفع فهو وإلّا فهو يشمل باطلاقه فرض دفع الضرر أيضا
الصفحه ٣١٨ : ، والآخر باسم الملكية
، فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلّا بحسب المورد لا غير.
وكيف كان فالحق
الصفحه ٣٢٣ : يصح فسخه وإلّا كان خلفا.
ولو فرض عدم
ظهور اللام في لام الملك أمكن اثبات الملكية باثبات لوازمها ، مثل
الصفحه ٣٢٦ : إلى
السيرة في حطب المسافر ونحوه ، وإلّا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي
كتوقف حصوله (١) ، ولا
الصفحه ٣٤٣ : بالعلف ولا يقوى على المالكية. وبالجملة :
المالكية اضافة خاصة لا تقوم إلّا بحياة خاصّة فالميت مهما كان له
الصفحه ٣٥٧ : إلّا أنّه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع
دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم
الصفحه ٣٧١ : موضوع حق لله سبحانه ، إذ لا نعني بكون
الشيء موضوع حق إلّا كونه موضوع فعل مملوك لذي الحق. وأما دعوى ثبوت
الصفحه ٣٨٣ : الوفاء به
، ومن القريب أن يكون هو الوجه فيما ذكره الشيخ ، وإلّا فقد ذكر جملة من الشروط في
عقد المضاربة
الصفحه ٣٩٩ : باستعداد ذاتها ، فبقاؤها عند العقلاء لا يكون منشؤه
العقد ، بل استعداد ذاتها ، وليس العقد الا متضمنا لجعل
الصفحه ٤٠٢ : شرعا كان الوطء زنا. وهو
ظاهر محكي مصابيح العلامة ، معللا بأن الفروج لا تستباح إلّا بسبب شرعي ، فاذا لم
الصفحه ٤٠٥ : الهجرة؟ قلت : بلى. قال : ما من امرأة من نساء المسلمين
إلّا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج