الصفحه ٢١٣ : الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يمينا
وشمالا. (شرح كتاب الاجتهاد والتقليد من العروة الوثقى ،
الصفحه ٢٢٢ : الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. وأما التقييد
__________________
(١) في شرح المسألة السابقة
الصفحه ٢٣٧ : ، كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفاتيح (١).
__________________
(١) فانّه مفهوم من مذاق الشرع.
الصفحه ٢٥٠ : باعتبار الامكان القياسي ، قال في شرح الروضة : «إن أمكن كونه
حيضا بالاستجماع لشرائطه والخلو عن موانعه حكم
الصفحه ٢٧٧ : التخيير
بينهما واقعا.
(١) على أن في حكاية النهي الغيري عن المبغوضية بحثا فلاحظ نهاية الدراية
في شرح
الصفحه ٢٨٧ : رضى الله عنه
في بعض كلامه في شرح المقام : ان التقية شرّعت في العبادات لمحض المجاملة
والمداراة مع
الصفحه ٣٧٩ : يلزم. وبذلك صرحوا أيضا : وكذا كل شرط
سائغ».
وقال في الرياض
في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة «ولا
الصفحه ٣٨٣ :
تقدم عن القواعد من قوله في كتاب القراض : «وهو عقد قابل ...» ، وما تقدم في شرحه
من جامع المقاصد.
وكيف
الصفحه ٣٨٤ : . نعم في المسالك ـ في شرح
قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالا آخر بضاعة : «ولو قيل بصحتهما
الصفحه ٤٠٣ : الواحد. وهو محمول على
ما ذكرنا ليوافق القوانين الشرعية». ونحوه المحكي من عبارة شرح النافع وغيرها.
وظاهره
الصفحه ٧٣ : كونه شاكا على
تقدير الالتفات غير كاف في جريانه ، لأن ظاهر دليله اعتبار الشك الفعلي كاليقين ،
وكما لا
الصفحه ٨١ : الزمان المعين من شهر رمضان ،
فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم الدليل كاف في تحقق الفرق في جريان
الصفحه ٩٢ : كافية في صحة الاستصحاب ومن ذلك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلي
لإثبات القيد السلبي في محله.
وقد أطال
الصفحه ١٠٣ : إكرام العلماء إلّا العدول ،
فأصالة عدم عنوان الخاص كافية في ثبوت حكم العام لان لازم ارتفاع الموضوع
الصفحه ١١٠ :
الالتزامي أيضا. إلّا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع
الحجية ، لاختصاصه بشهادة