الصفحه ٤٦ : المذكور لا يثبت كونه
ملكا إلّا على القول بالأصل المثبت. (مصباح الأصول ج ٢ / ٤٠٩ و ٤١٠).
٢ ـ هذا الذي ذكر
الصفحه ٤٨ : ء العقلاء وقد امضاه الشرع قطعا. فيقدم على الاصول العملية وأما
ظاهر العمل وظاهر الحال ، فالاصل فيهما عدم
الصفحه ٦٠ : الفحص. لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام
ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب
الصفحه ٧١ : كلمات سيدنا الاستاذ فلاحظ حقائق الاصول : ٢ / ٥٠٥ إلى ٥٠٧ ، ويمكن ان يورد
عليه بان هذا الاشكال انما يمنع
الصفحه ٧٩ : .
(٢) كما ذهب إليه سيدنا الاستاذ الخوئي وغيره فلاحظ مصباح الأصول.
الصفحه ٨٠ : قدسسره فراجع مصباح الأصول : ج ٣ / ١٣٧.
الصفحه ٨٢ : المدار على ما في لب الواقع
لأشكل الأمر في جريان الاصول في موضوعات الأحكام ، وقيودها ـ غالبا ـ للعلم بأنها
الصفحه ٨٣ : قيد الهيئة راجع إلى قيد المادة. وتحقيق ذلك يطلب من مباحث الواجب المشروط من
الاصول. فراجع.
هذا وقد
الصفحه ٨٦ : بالاصول الجارية في الشبهات
الموضوعية ، وأما الشبهات الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد بالأصل السببي مقتضيا
الصفحه ٨٧ : الأصلان
الجاريان فيهما متعارضين ، فان قوام المعارضة في الاصول أن يعلم بكذب أحدهما
إجمالا ، وهو غير حاصل في
الصفحه ٨٨ : ـ ٤٢٣).
__________________
(١) لاحظ كلام السيّد الاستاذ الخوئي في مصباح الأصول ج ٣ / ١٤١.
الصفحه ٩٥ : الموضوعات المركّبة من غير العرض ومحلّه ، فإنّه في
الجميع يكفي احراز الأجزاء بالاصول الجارية بمفاد كان أو ليس
الصفحه ٩٧ : في المقام (١)
يعطي صحّة جريان الاصول العدميّة في مثل هذه الأوصاف ، لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا
كان
الصفحه ١٠٧ : الماهية حسب متفاهم العرف لا بنظر العقل ،
فانا نبحث في الفقه واصوله ولا مسرح فيه للاحكام العقلية الدقيقة
الصفحه ١٣٤ : للأحكام الشرعية ، لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه فراجع المسألة في
الأصول.
وثالثا
: بأن البناء
على عموم