الصفحه ٣٠٦ : سواء كان (من سمع) وهو ما يكون المخصص فيه ملفوظا ومسموعا نحو اكرم العلماء ثم قال بعده لا
تكرم الفساق
الصفحه ٣٦٣ : الارجاع بالجملة الواحدة لا بد منه (لدفع محذور الهذرية) يعني انه لو لا هذا لكان الاستثناء لغوا(فيبقى الدليل
الصفحه ٣٧٥ : اضمر الخ (انّا نختار عدم الاضمار) اي عدم اضمار الاستثناء مع كل جملة(قوله يلزم ان يكون العامل فيما بعد
الصفحه ٣٧٨ :
واشكال لاحتمال ان يقال هما كالكلمة الواحدة وهو مرّ مع احتمال ان يكون
حامض صفة لحلو لا خبرا بعد
الصفحه ٣٧٩ : ) الذي هو المستثنى منه (لكان وجوده) اي وجود الدرهم المستثنى (كعدمه لاخراجه) اي الدرهم (منها) اي من العشرة
الصفحه ٢٩١ :
العمومات) غالبا(وقد فرض انتفاء عمومها) اي عموم الخطابات الشفاهية(بالنسبة اليه) اي الى من بعده من المعدومين
الصفحه ٢١٢ : النسخ بالجميع لكان) الترجيح بهذا الاصل (معارضا باصالة
عدم وجود القيد) اي الاذن في الترك وحاصله ان اصالة
الصفحه ١٥٤ :
به حرام (قطعا فلو صح مع ذلك) أي مع كون الصارف حراما(فعل الواجب
الموسع) وهو الصلاة(لكان هذا الصارف
الصفحه ١٨٠ : ء الشرط مقتضيا لانتفاء
الحكم (لكان قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا
فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ
الصفحه ١٠٨ :
(لكان في ارادة التخيير بينهما) اي بين الفور والتراخي في قوله انت مخيّر في جواب
السائل بقوله هل
الصفحه ١٣٤ : النهي عن الضد كالسكون (لكان اما مثله) اي مثل النهي عن الضد(او ضده) اي ضد النهي عن الضد(او خلافه) اي خلاف
الصفحه ١٦٩ : الصلاة فقط و (لا) يقال انه امتثل باتيان الصلاة(لكونها احد الامرين الواجبين تخييرا اعني) من الواجبين
الصفحه ١٩٣ : هذه
الترجمة بنحو هذا التعبير(في كتب القوم و) لكن (سيظهر لك سر) وعلة(ما قلته) بقولنا لا تعجبني الترجمة
الصفحه ٢٤٢ : فعلى هذا يتبين لك جواز تعلق الامر والنهي على
عنوانين متصادقين على شيء واحد لما يظهر لك من بياننا ان ظرف
الصفحه ٢٨٤ : مثلا مع عدم قرينة خارجية عن ظاهر
سياق الكلام (منافاة للحكمة بوجه) لكون اقل المراتب متيقنا قطعا فيحمل