المبحث الثاني في النواهي
(اصل اختلف الناس في مدلول صيغة النهي) مثل لا تفعل لا في مادته مثل نهيتك (حقيقة) اي في مدلول الحقيقي (على نحو اختلافهم في الامر) ومن البعض انها حقيقة في خصوص التحريم كما عن الشيخ والمحقق والعلامة في التهذيب والمبادي والعميد والبهائي بل وعن الاكثر او خصوص الكراهة كما حكى عن البعض او فيهما لفظا كما عن ظاهر السيدين المرتضى وابن زهرة في الذريعة والغنية او معنى كما عن النهاية ان من جعل الامر للقدر المشترك بين الوجوب والندب جعل النهي مشتركا بين التحريم والكراهة اذ ظاهره ارادة القدر المشترك بقرينة المقابلة(والحق) هو الاول وبعبارة اخرى (انها حقيقة في التحريم مجاز في غيره) من الكراهة وغيره (لانها) اي الحرمة المفهومة من التحريم (المتبادر منها) اي من صيغة النهي (في العرف العام عند الاطلاق) اي عند اطلاق الصيغة والتبادر علامة الحقيقة(ولهذا) اي ولأجل هذا التبادر العرفى (يذم العبد على فعل ما نهاه) اي نهى العبد(المولى عنه) اي عن هذا الفعل (بقوله لا تفعله) ان قلت ان ما ذكرتم