والمكروه : لمس الزوجة في الإحرام للذة ، وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه.
ومن هذا لمس بدن الميت ـ لغير غاسله ـ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له ، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين ، ولمس فخذ الرجل ، إذا قلنا : هو عورة.
والمباح : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية.
وهذه المراتب أيضا مرتّبة على البطش باليد والمشي بالرجل. وأمثلها لا تخفى.
فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهل عياله : واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف ، والصحيح : وجوبه ليمكنه من أداء دينه ، ولا يجب لإخراج الزكاة وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر ، والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله في الاستطاعة ، وتمكنه بذلك من أداء النسك. والمشهور عدم وجوبه.
ومن البطش الواجب : إعانة المضطر ورمي الجمار ، ومباشرة الوضوء والتيمم.
والحرام : كقتل النفس التي حرم الله ، ونهب المال المغصوب ، وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك ، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنّرد ، أو ما هو أشد تحريما منه عند أهل المدينة كالشطرنج ، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره ، أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا ، إلا مقرونا بردها ونقضها ، وكتابة الزور والظلم ، والحكم الجائر ، والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب ، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم ، ولا سيما إن كسبت عليه مالا : ٢ : ٩ ٧٩ (فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) وكذلك كتابة