والذوق المباح : ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان.
وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم ، فالشم الواجب : كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام ، كالشم الذي يعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به ، وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقوّم وربّ الخبرة عند الحكم بالتقويم ، والعبيد ونحو ذلك.
وأما الشم الحرام : فالتعمد لشم الطيب في الإحرام ، وشم الطيب المغصوب والمسروق ، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات للافتتان بما وراءه.
وأما الشم المستحب : فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس ، ويبسط النفس للعلم والعمل. ومن هذا : هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلىاللهعليهوسلم : «من عرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه طيب الريح ، خفيف المحمل». (١)
والمكروه : كشم الظّلمة ، وأصحاب الشبهات ، ونحو ذلك.
والمباح : ما لا منع فيه من الله ولا تبعة ، ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له بالشرع.
وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس. فاللمس الواجب : كلمس الزوجة حين يجب جماعها ، والأمة الواجب إعفافها.
والحرام : لمس ما لا يحل من الأجنبيات.
والمستحب : إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله.
__________________
(١) أخرجه النسائي بلفظ : من عرض عليه طيب فلا يرده ٨ / ١٨٩.