الصفحه ٢٥٥ : بما يكون الشك اكثر من واحد مع ترتب الشبهة بينهما وهو
فاسد وذلك لعدم انحصار حكومة احد الاصلين على الآخر
الصفحه ٣ :
من حيث الاثر والجرى بالشك فى البقاء.
وهذا التعريف
ينطبق على الاستصحاب على؟؟؟ يخرج عنه الشك فى
الصفحه ٤ :
الحكم الجزئى العملى الى ازيد من ضم الصغرى لها كما يقال : هذا الوضوء ضررى وكل
وضوء ضررى غير صحيح فهذا
الصفحه ١٩ : الموضوع الى موضوع آخر.
وما يقال من ان
موضوع حكم الشرع هو حكم العقل ارتفاعه بارتفاع موضوعه ينبغى القطع
الصفحه ٢٧ :
وذكر لفظ النقض يقتضى ان يكون لخصوصية تعلق اليقين بالوضوء دخل فى الحكم
مضافا الى ان الظاهر من قوله
الصفحه ٣١ : العلم الاجمالى انما كان طريقا الى نجاسة احد الثوبين فيكون
احدى الصلاتين واقعة فى النجس من دون طريق اليه
الصفحه ٨٨ : ، فان الليل وان كان عبارة عن
مجموع الحدين من الغروب الى الطوع وكانت فى الآنات المتعاقبة اجزاء لها
الصفحه ٩٩ :
يكون مؤمنا ويحكم هذا ليس بمال الناس ويرتفع بذلك موضوع حكم العقل بلزوم
التحرز بما لا يؤمن من
الصفحه ١١٠ : الشك فى كيفية جعل النجاسة المسبب لم ينشأ من الشك فى
حلية الزبيب كما لا يخفى والحاصل ان بعد غليان الزبيب
الصفحه ١٢١ : الامارات دون الاصول خاليه من الشاهد ، وكذا دعوى ان
الأمارة حاكيه عن اللوازم والملزومات. وبالجملة كما ان
الصفحه ٢٠١ : وجعله من مصاديق الشك فى الشيء تعبدا ، او تنزيلا الذى
يدل على هذا التنزيل من الاخبار بعد الالتفات الى
الصفحه ٢٢٢ : فيرجع شكه بالأخرة الى الشك فى كون هذه الجهة هى القبلة
ويندرج فيما تقدم من الوجه الثانى من القسم الثانى
الصفحه ١٥ :
والاصول المحرزة ، وغير المحرزة يتوقف على العلم بالحكم من حجيه الخبر
والاستصحاب ، وأصالة الحل مثلا
الصفحه ٣٩ :
بداهة انه لا بد من احراز الطهارة بوجه عند الشك فيها حتى يكفى ايقاع
الصلاة فى النجس مع عدم علمه
الصفحه ٤١ :
احدها ما سأله
اولا من العلم التفصيلى بالنجاسة ومحلها ثم نسى وصلى.
ثانيها صورة
علم الاجمالى