احدها ما سأله اولا من العلم التفصيلى بالنجاسة ومحلها ثم نسى وصلى.
ثانيها صورة علم الاجمالى بنجاسة احد الثوبين وصلى فيهما وهذا السؤالان هما اللذان اجاب الامام (ع) عنهما بوجوب الإعادة.
ثالثها ما اذا لم يعلم بالنجاسة وظن ، وقد اجاب (ع) بعدم وجوب الإعادة وقد تقدم ما فيه مفصلا.
رابعها ما اذا التفت الى النجاسة وهو فى اثناء الصلاة ، وهذه الصورة هى التى فصل الامام (ع) بين ما اذا علم النجاسة وشك فى موضع منها ثم راه فى الأثناء فحكم (ع) بنقض الصلاة واعادتها ، وبين ما اذا لم يعلم قبل الصلاة بها رآه فى الاثناء (ع) ثم هذه الصورة ايضا فصل بقرينة قوله لعله شيء اوقع عليك فى اثناء الصلاة ولا ينبغى الخ بين ما اذا احتمل وقوع النجاسة فى الاثناء فليس عليه الإعادة بل يغسلها ويبنى عليه وبين ما اذا لم يحتمل فعليه النقض والإعادة فتكون هذا الصحيحة من جملة الاخبار التى فصلت فى صورة عدم سبق العلم بالنجاسة ، بين علميتها فى الاثناء فعليه الإعادة وبين علمه بها فليس عليه الإعادة وبذلك افتى بعض الأصحاب. وفى الباب أخبار أخر معارضة لذلك دائما على عدم وجوب الإعادة مطلقا ولو علم بها فى الاثناء فلا بد من ملاحظه الاخبار ثم الترجيح.
ومنها صحيحه ثالثه لزرارة واذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع وقد احرز الثلث قام واضاف اليها اخرى ، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا تعتد بالشك فى حال من الحالات وموقع الاستدلال فى هذه الصحيحة انما هو قوله لا ينقض اليقين بالشك.