الصفحه ١٧٦ : تفصيلا.
الأمر الثالث : مما يعتبر فى الاستصحاب
ان يكون المستصحب مشكوك البقاء بمعنى ان لا يكون كل من بقا
الصفحه ١٨٠ : الأمارة معدما للشك الموجود فى موضوع الاصول لكن لا اعداما
حقيقيا حتى يكون ورود ابل اعداما تشريعيا.
ثالثها
الصفحه ١٨٢ : .
الثالث ـ دعوى
ان اليقين فى كلا طرفى الثبوت والبقاء انما اخذ موضوعا على وجه الطريقية والكاشفية
لا الصفتية
الصفحه ١٩١ : الحيثية. وثالثه
يتبدل اصل الإضافة بكلا طرفيها.
اما الاول
فكالارث فان التبديل فيه انما يكون من طرف المالك
الصفحه ١٩٧ : وبعد حكم الشارع بالحدوث
يرتفع موضوع الشك فى البقاء.
المقام الثالث
: فيما يستفاد من الاخبار : اعلم انه
الصفحه ٢٢٣ : الثانى من القسم الثالث من اقسام
الشك بعد الفراغ وهو ما اذا كان شكه بعد الفراغ مسبوقا بالشك ، قبل العمل
الصفحه ٢٢٧ : الواقع.
الصورة الثالثة
ـ هى الاولى بعينها ايضا لكن مع مخالفه رأى
الصفحه ٢٢٩ : والرشد وغيرها ، وثالثه
تكون من شرائط العوضين لكون العوضين مما يصح تمليكه ولكون بيع الراهن بإذن المرتهن
او
الصفحه ٢٣٠ : فى فقدان ما يعتبر فى المتعاقدين ايضا.
وثالثها تعميم
جريانها بما اذا كان الشك فى فقدان ما يعتبر فى
الصفحه ٢٥٩ : .
الثالثة : ان
تقديمه باللسان العلمى هل هو على نحو الحكومة او الورود.
اما الجهة
الاولى : هو انه يعتبر فى
الصفحه ٢٧٣ : بالمعارضة فى القسم الثانى وعدم سقوطهما فى الثالث اصلا
لشمول قوله : «ولا تنقض اليقين بالشك» لكل واحد من
الصفحه ٢٧٤ : عن منشأ
خارجى.
وفى القسم
الثالث هو الاجماع باتحاد حكم الماءين لكن الاجماع يحصل القطع بانه بعد
الصفحه ٢٧٨ :
المتعارضين.
والثالث :
التنافى فى الاثبات ان لا يكون قابلا للعلاج وجمعا عرفيا وإلّا فلا يكون من
الصفحه ٢٨٦ : ثالث على الإباحة اما ما كان ازيد فنتعرض له فى
المقام الآتى واما اذا كان اثنين فلا اشكال فى صورة التساوى
الصفحه ٢٩٣ : :
يلاحظ بين الروايتين الخاصين الاولين وهى رواية الدرهم والرواية الدينار.
والثالث يلاحظ
النسبة بين