الصفحه ٢٦ : فاحتمال ان يكون الجزاء امرا مقدرا ساقط من أصله كسقوط احتمال الثالث. او
احتمال قوله : ولا تنقض اليقين بالشك
الصفحه ٣٠ : اخذه على هذا الوجه قيام الطرق وخصوص الاصول
المحرزة مقامه.
الثالث : ان
يؤخذ على وجه المنجزية بان يكون
الصفحه ٣٨ : طريقيا او منجزا ، فالقول بان الشرط
هو احراز الطهارة بلا دليل كما اختاره النائينى (قده).
الثالث ان يكون
الصفحه ٧٥ : الماء المغسول به حيث ان طهارة الماء يكون لاجل حكم الشارع بطهارة ما يغسل
بالماء الطاهر.
ثالثها ـ ان
الصفحه ٩١ : منه بعد القطع بارتفاع الفرد الموجود سابقا ،
ويكون بهذا الاعتبار من قبيل القسم الثانى من القسم الثالث
الصفحه ١٠٠ : الاستصحاب بل هذا اولى مما لا يصدق عليه
التسمية مع الوجه العرفية.
الثالث
المستصحب اذا كان حكما شرعيا فاما
الصفحه ١٠٦ : الموضوع كما لا محيص عنه يتصور على قسمين من دون ان يكون له ثالث.
الاول الشك فى
نسخ هذا الحكم عن العنب
الصفحه ١١٠ : النجاسة التعليقية لا نجاسته القطعية حتى يقال انهما فى
عرض واحد اما الوجه الثالث فلان كل شك سببى ومسببى لا
الصفحه ١١١ : العصير الزبيبى انما يكون لاجل الشبهة المفهومية.
الثالث ان يكون
الاصل الجارى فى ناحيه السبب رافعا للشك
الصفحه ١١٧ : المحرزة
هو الجهة الثالثة فى العلم الطريقى وهو العمل على وفق ما يقتضيه العلم مثلا الفرار
من الاسد عند العلم
الصفحه ١٢٥ : كذا وفى ثانيه كذا.
قلت : ان لفظ
اول الشهر او ثانيه او ثالثه انما اخذ بالنسبة الى تلك الاحكام على وجه
الصفحه ١٤٠ : فيكون من القسم الاول من القسم الثالث
من اقسام الكلى بل هو أسوأ حالا منه ، لان القسم الاول من ذلك القسم
الصفحه ١٤٥ : شهر او
اقل من ذلك.
الامر الثالث :
استفادة العموم الزمانى على احد الوجهين كاستفادة العموم الافرادى
الصفحه ١٥٦ : عليه فى بعض فروع القصر
والاتمام ثمرات مهمة قد اشرنا اليها فى خيار الغبن
التنبيه الثالث عشر :
ربما
الصفحه ١٧١ :
الثالث ـ لا
عبرة بالمسامحات العرفية فى شيء من الابواب ولا يرجع اليه فى تشخيص المصاديق بعد
اخذ