الصفحه ١٣٥ : الخلط واشتبه المتخلف والمسفوح ، واما
ان يكون من القسم الثالث اذا لم يكن ممتازا عنده بمعرفة شخصية كما هو
الصفحه ١٨٨ :
المستند اليه بان تشهرت أصله بان هذا المال كان ملكا للمدعى. وثالثه يكون
المستند هو اقرار ذى اليد
الصفحه ٢١٩ : احتمل الترك نسيانا وفى
حكم هذا القسم الوجه الاول من القسم الثالث وهو ما اذا كان مستصحب الحدث قبل الصلاة
الصفحه ٢٧٩ : والسببى والمسببى والحكومة
والورود وغير ذلك وهذا المعنى لصاحب الكفاية (قدسسره) ويمكن ان نقول على مبنى
ثالث
الصفحه ٢٨٢ :
الثالث : ان
يكون التزاحم مثلا زمانيا فى الوجود كاستقبال القبلة واستدبار الجدى فان الاستقبال
ملازم
الصفحه ٢٨٣ : للآخر. اما الثالث فان كان
لاحدهما بدل فيقدم ما ليس له البدل اعم من ان يكون له بدل شرعى كما فى الطهارة
الصفحه ٢٤٤ : انه لا يثبت حجيه بهذه السعة مع ان الشك فى كون حجيه من
باب الظهور كاف بكونه من باب التعبد وذلك لان
الصفحه ٢٨٩ :
الكافى فهذا مما لا اشكال فيه.
واما الجواب عن
اشكال النسخ فانه يمكن النسخ ايضا بعنوان الموجبة الجزئية
الصفحه ٦ : حكما ثانويا حاكما على العناوين الاولية كقاعدة لا ضرر
وثالثه تكون حكما ظاهريا كقاعدة الفراغ والتجاوز
الصفحه ٩ : يكون من القواعد الفقهية نظير قاعدة اليقين وسيأتى توضيحه فى اواخر
الاستصحاب.
الامر الثالث :
لا اشكال
الصفحه ١١ : للمتيقن والشك انما يتعلق
باعتبار بقائه.
وبعبارة ثالثه
: اليقين فى قاعدة اليقين انما يؤخذ موضوعا وفى
الصفحه ١٢ :
ولا يعتنى باحتمال الكريه ويحتمل ان يكون مراده بالثالث ولو احرز وبمعنى
انه لو احرز ما يكون ملاكا
الصفحه ١٣ : يأتى بيانه.
الثالث : فعليه
الشك واليقين ولا يكفى الشك واليقين التقديرى. اما وجه اجتماع اليقين والشك
الصفحه ٢٢ : الكلام فى القسم
الثالث فى مقدار استعداد بقاء الحكم فى زمان الغروب ان كان هو استتار القرص فقد
انقضى مقدار
الصفحه ٢٥ :
وضوئه فيجب البناء على يقين من وضوئه.
ثالثها : ان
يكون الجزاء وهو قوله ولا تنقض اليقين بالشك ويكون قوله