الصفحه ٢٩٨ : لعدم التعين فى
الحجة اصلا كما لا يخفى نعم يكون نفى الثالث باحدهما لا بهما معا لبقائه على
الحجية
الصفحه ٢٥٥ : على
الاصل الغير المتكفل للتنزيل دون البراءة لكونه قائما مقام العلم الطريقى من
اعتبار مرتبه ثالثه
الصفحه ٢٩١ : بهما
فيكون مورد التصادق البصرى فى النحوى فى الخطابين.
الثالث : كما
اذا اورد عامان من وجه وخاص فان كان
الصفحه ٨١ :
القسم الثالث من الاستصحاب الكلى ، وحينئذ جريان الاستصحاب فى هذه الاقسام
الثلاثة ، او عدم جريانه
الصفحه ٩٢ : الشك فى بقائه من قبيل الشك فى ارتفاع ما وجد بهذا
الاعتبار هذا فى القسم الثالث من القسم الثالث من
الصفحه ١٩٢ : طرف المملوك حيث يقوم
العوض مقامه مع بقاء المالك على حاله.
واما الثالث ـ فكالوصية
حيث ان اصل الإضافة
الصفحه ٢٨٨ : كاشفة عن اتصال كل عام بمخصصه وقد خفيت علينا.
وثالثها ان
يكون ما صدر عن الأئمّة مخصصات منفصلة حقيقية
الصفحه ٢٩٠ : مثل قوله : «اكرم النحويين ودليل ثان على عدم اكرام الكوفيين من
النحويين ودليل ثالث على عدم وجوب اكرام
الصفحه ٢٩٩ : العام فى الواقع باناء معلوم
عند المكلف وهو اناء زيد مثلا فاذا كان بلا حجه اصلا فلا يبقى الثالث لعدم كونه
الصفحه ٤١ : بنجاسة احد الثوبين وصلى فيهما وهذا السؤالان هما اللذان اجاب الامام
(ع) عنهما بوجوب الإعادة.
ثالثها ما
الصفحه ٦٨ :
ثالثها : حكم
الشارع بوجوب الاجتناب عنها وعدمها ، اما الاول فيهما كسائر الاعتباريات والمفاهيم
الصفحه ٨٠ : الثانى من
الاستصحاب الكلى.
القسم الثالث ـ
من الاستصحاب الكلى هو ما اذا كان الشك فى بقائه من جهة الشك فى
الصفحه ٨٤ :
بجريان الاستصحاب فيه.
ثم انه يلحق فى
القسم الثالث من القسم الثالث الذى قوينا جريان الاستصحابات الجارية
الصفحه ١٢٤ : الاشكال لا يختص باول الشهر او ثانيه ، وثالثه ايضا ولا يمكن ان يكون
مركبا فلو ترتب حكم اول الشهر او ثانيه
الصفحه ١٣٤ : بطهارته سابقا فيكون قد انفصل
زمان الشك عن زمان اليقين.
واما القسم
الثالث فعدم اتصال زمان بزمان اليقين