الصفحه ٢٣٠ : ولا بد من تنقيح ذلك من بيان امرين : الاول
ان الدليل على ذلك الاصل ليس إلّا الاجماع وهو دليل لبى ليس
الصفحه ٢٣٤ : المحكوم
عليه هو الصحة المترتبة على العقد بما هو لا بما هو عقد وقبض وليس هو إلّا الصحة
التأهلية بمعنى انه
الصفحه ٢٣٥ :
الموضوعات واطلاقات أدلة حجيه الخبر وان كانت شامله له فى الموضوعات إلّا انه بعد
ورود المقيدات باعتبار البينة
الصفحه ٢٣٦ : من قوله
حذرا عن اللغوية ومع حصول الاطمينان يكون اعتبار العدالة امرا زائد الا دليل عليه
فالملاك حينئذ
الصفحه ٢٤٢ : الاصل فان الالتزام بكون
اصلا تعبديا محضا مشكل جدا لما تقدم من كون الدليل على حجيته ليس إلّا الاجماع
الصفحه ٢٤٥ : إلّا انه غير موجب لتمحض هذا الدليل فى
الحكم دون الموضوع وذلك لما تقدم من ان المعيار فى كون الاصل حكميا
الصفحه ٢٤٦ : للمعارضة بينهما فان اصل الصحة ان يحرز صدور هذا العقد عن البالغ ولكن بالاصل
الموضوعى لا يجرى الا كون هذا
الصفحه ٢٥٣ : فيما اذا احتاج الى التعيين ولم يكن به
الا الاحتياج من الاحتراز قد يكون احتياج المورد الى التعيين بينا
الصفحه ٢٥٤ :
بها فيه ، وفى الثانى يحتاج الى العمل لاحراز كونها من مراتب المعسور ثم لا يخفى
ان تعين القرعة الا ما
الصفحه ٢٥٨ : الاستصحابين : فليعلم ان الاقسام المتصورة فى المقام
وان كانت كثيرة إلّا ان الثمرة منحصرة فى امرين : الاول ان
الصفحه ٢٥٩ : المسببى ليس إلّا
كونهما تحت عموم واحد (وهو لا تنقض اليقين بالشك) كالاستصحابين
الصفحه ٢٦٧ :
المتكفلة للتنزيل كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعده الفراغ والتجاوز فالتحقيق عدم
جريانها مطلقا إلّا ان تصوير
الصفحه ٢٦٩ : يظهر امتناع شمول العام له ثبوتا ايضا اذ هو متأخر عن
مرتبه افراد العام وحكم العام لا يشمل إلّا ما كان من
الصفحه ٢٧٧ : يصدق معنى المعارضة.
والثانى : ان
يكون المدلان متعارضان فى الثبوت وإلّا لم يكن من
الصفحه ٢٧٨ :
المتعارضين.
والثالث :
التنافى فى الاثبات ان لا يكون قابلا للعلاج وجمعا عرفيا وإلّا فلا يكون من