الصفحه ١٩٠ : من ان اليد مع اقراره مما لا اثر لها مع عدم دعوى
الانتقال يكون قوله مخالفا بما عليه المعول.
فان قلت
الصفحه ١٩١ : رواه عن من قوله" نحن معاشر الانبياء لا نورث شيئا ...
الخ" وحيث كان ابو بكر ولى المسلمين ويكون المسلمون
الصفحه ١٩٢ : تركه النبى (ص) على فرض عدم انتقاله
الى وارثه والاخذ بما رواه كذبا من قوله : نحن معاشر الانبياء. الرواية
الصفحه ١٩٦ :
المركب هو الاتيان وكل جزء فى محله وللشارع انه اعتبر هذه العلية وعمم كشفها كما
يدل عليه قوله فى بعض اخبار
الصفحه ٢٠٠ : الصلاة ، ولا يتعدى منها
الى سائر الابواب فانه وان كان قوله فى الاولى اذا خرجت من شيء الخ. والثانية كل
شي
الصفحه ٢٠١ :
قوله انما الشك فى شيء لم تجزه انما هو مطلق الشيء مركبا كان او غير مركب ولم يعم
جزء المركب بما هو هو ولم
الصفحه ٢٠٤ : ، واما لو كان بعده كان اللازم عدم الاعتناء به لصدق المضى
فيه فيندرج تحت قوله : كلما مضى من صلاتك وطهورك
الصفحه ٢٠٨ : بظاهره ينافى خروج المقدمات عن القاعدة.
وقد حكى عن بعض
حمل قوله : " بعد ما سجد" فى رواية اسماعيل على
الصفحه ٢١٢ : الشرعى قبل فعل العصر كما يدل عليه
قوله (ع) إلّا ان هذه قبل هذه وسائر أدلة الوقت فيجرى قاعده التجاوز يحرز
الصفحه ٢١٦ : بالتتابع بناء على اعتباره ايضا زائدا على
الماحى للصورة كما هو قول جماعة فالموالات بين الكلمات والآيات بكلا
الصفحه ٢١٩ : وهذا ايضا يتصور على
وجهين احدهما اذا علم بفسق الشاهد ولكن يحتمل مطابقه قوله للواقع. وثانيهما ما اذا
شك
الصفحه ٢٣٦ : من قوله
حذرا عن اللغوية ومع حصول الاطمينان يكون اعتبار العدالة امرا زائد الا دليل عليه
فالملاك حينئذ
الصفحه ٢٤٢ : والملزومات الشرعية على الصحة
هذا. اقول مع امكان القول بتقديم هذا الاصل ولو كان اصلا حكميا محضا على الاستصحاب
الصفحه ٢٥١ : الواردة فى دليل اعتبارها اعنى قوله القرعة مشكل لا يشمل
موارد الشبهة الحكمية لكونه من الاشكال بمعنى الشكل
الصفحه ٢٥٤ : والاحتياط والتنجز بعد اشتراك تلك
الأمثلة فى كون مواردها المتباينين فنقول مجمل القول فى اعتبار موارد الاحتياط