الصفحه ٣٨ : طريقيا او منجزا ، فالقول بان الشرط
هو احراز الطهارة بلا دليل كما اختاره النائينى (قده).
الثالث ان يكون
الصفحه ٣٩ : القول ببقاء المأمور به الواقعى على مصلحة حتى فى هذا الحال فان ذلك يلزم
اطلاق الأمر به ومعه يمتنع الأجزا
الصفحه ٤٨ : الموضوع فليس غاية للحكم ولا الموضوع ، ومثل قوله حتى يعلم انه
قذرا او حرام لا يصح ان يكون غاية للحكم
الصفحه ٥٣ : اليقين فى قوله لا ينقض اليقين بالشك على جهة
الموضوعية بل اخذ على جهة الطريقية المتعلقة وان كان حكما او
الصفحه ٦٣ : ، اولا يمكن القول بان وجوب الصلاة ليس مجعولا وبعد جعل الوجوب فاى معنى
بجعل الدلوك سببا له واى حاجة الى
الصفحه ٦٤ : بالعوض مثلا فظهر ان القول بان
السببية ، والجزئية ، والشرطية ، والمانعية فى باب التكاليف والاعتباريات
الصفحه ٦٦ : ، فيقال : الصلاة صحيحه يعنى واجد الخصوصية التى ينبغى ان تكون.
ويحتمل ان المراد من قوله (ع) فاسده فى صحيحه
الصفحه ٧٤ : كان فى ضمن الفرد الباقى نعم لو قلنا بعدم وجود الكلى فى الخارج
وكان امرا انتزاعيا صرفا كلان القول لعدم
الصفحه ٧٦ :
فى ضمنه عقلى لا شرعى ، فجريان أصالة عدم حدوث الفرد الباقى لا يثبت ارتفاع
الكلى الا على القول
الصفحه ٨٦ : عدم التذكية الى
زمان زهوق الروح فالقول بان عدم التذكية عند الزهوق معارض بعدمها عند الحياة و
الصفحه ٨٩ : والنهار يوجب صدق وقوع الفعل المأمور به فى الليل والنهار ،
او انه لا يوجب صدق ذلك على القول بالاصل المثبت
الصفحه ٩١ :
استصحاب نفس الزمانى كالحركة والتكلم وسيلان الماء والدم وامثال ذلك ، فمجمل القول
فيه هو ان الشك فى بقائه
الصفحه ٩٢ : من القسم الثالث ، وقد
تقدم ان فى مثله هذا لا يجرى الاستصحاب. ثم ان الشيخ (قده) قد اطلق فيه القول بعدم
الصفحه ٩٥ : الجعل لا يمكن ان يثبت عدم المجعول الا
على القول باصل المثبت هذا كله مضافا الى ما عرفته سابقا فى مباحث
الصفحه ١٠٧ : والقول بصحتها عند وقوعها فى
لباس المشكوك بدعوى انه قبل لبسه وهو اللباس لو صلى كانت صلاته صحيحه فيستصحب