الصفحه ٢٣٥ : الاول حكم له والثانى عليه وكذا فى مثل غسل الثوب
وهل يثبت قوله اذا كان موثوقا به وموجبا للاطمينان ام
الصفحه ٢٤٠ : يدعى بصحتها فى جميع الشهور فيكون قوله موافقا لاصالة
الصحة لكن أصالة الصحة لا يثبت وقوع الإجارة على
الصفحه ٢٤٥ : تحرير هذا
السؤال هو ما ذكرناه لا بما وقع فى الكتاب حيث انه اورده بصورة الاعتراض على القول
بمعارضه هذا
الصفحه ٢٤٩ : القول فى
الاول انه لا يخلو عن صور :
الاولى : ان
الشك فى ان المتكلم هل متكلم بالغيبة ، او بغيرها ولا
الصفحه ٢٥٧ : (قدسسره)
فى تقديم الاستصحاب على أصالة البراءة اذا كان مدركها قوله ((كل شيء مطلق حتى يرد
فيه النهى)) كلام
الصفحه ٣٠١ : التباين ولا اثر بالنسبة الينا فقوله عليهالسلام فموسع عليك او قوله حتى تلقى امامك او قوله حتى ترى
القائم
الصفحه ٣٠٣ : فى المزايا بالتخيير الا مع المرجح فى
احدهما على المشهور ولكن عن بعض القول بالتخيير مطلقا سواء كان مع
الصفحه ٣٠٤ : الفتوى وان ورد التخيير وان كان
فى مورد الحكومة والقضاوة إلّا ان الظاهر من قوله عليهالسلام ينظر الى ما
الصفحه ٢ : سيدنا محمد وآله
الطاهرين وهو حسبى ونعم الوكيل.
((القول فى الاستصحاب))
وينبغى قبل
الشروع فى المقصود
الصفحه ٣ : وبين سائر العلوم والقواعد الفقيهة خلاصة القول فى ذلك هو :
انه وان قيل : ان موضوع علم الاصول هو الادلة
الصفحه ٢٧ :
وذكر لفظ النقض يقتضى ان يكون لخصوصية تعلق اليقين بالوضوء دخل فى الحكم
مضافا الى ان الظاهر من قوله
الصفحه ٢٩ : منها صحه الاستصحاب بناء على ان يكون المراد من اليقين
فى قوله لانك كنت على يقين من طهارتك هو اليقين بها
الصفحه ٣٣ : القول بشرطية احراز الطهارة ولو
مع الالتفات اليها فانه لا اشكال فى صحه صلاة من صلى بقاعدة الطهارة عند
الصفحه ٣٤ :
فعلها واعتبار قول ذى اليد ، فلا موجب للاعادة ، والعلم السابق على تطهير
الجارية مما لا اثر له بعد
الصفحه ٣٥ : حسن التعليل
ايضا بالقول بان الشرط هو احراز الطهارة اذ بعد ما كان لا محيص من استفادة كبرى اخرى
بها يتم