الصفحه ١٨٥ : العقلائية وما دل على
اعتبار اليد من الشارع يكون امضاء لما عليه الناس ، وقوله فى بعض الروايات : وإلّا
لما قام
الصفحه ١٩٤ : وحينئذ يكون استصحاب عدم عروض مسوغ البيع موجبا لسقوط اليد عن الأمارية.
فان قلت : اليد
أمارة على الانتقال
الصفحه ١٩٧ : الجهة وهذان الركنان ثابتان فى قاعده التجاوز والفراغ وعليه
يستقيم الحكومة : بل يظهر من الشيخ (قده) امكان
الصفحه ٢٠٢ : وترتب على وحدة الكبرى ثمرات ربما نأتى الإشارة اليها.
المقام الثالث
: فى معنى التجاوز ان التجاوز عن
الصفحه ٢٠٨ : السجود بعد النهوض قبل الانتصاب الى القيام كان عليه
الركوع والسجود عدم تجاوز محلها. وينبغى التنبيه على
الصفحه ٢١١ : يمكن تحقق الكلمة خارجا.
الثانى ما كان
شرطا له شرعا من دون ان يتوقف عليه عقلا كالجهر والاخفات بناء على
الصفحه ٢١٨ : وقوع العمل كذلك من دون ان يكون ملتفتا الى ما ينبغى وقوع
العمل عليه حين العمل بل عمل عملا واحتمل مصادفته
الصفحه ٢٢١ : موضوعيه وكان الشك محضا فى انطباق المأتى به على ذلك
المحرز.
وبعبارة اخرى
كان الشك ناشيا عن العمل بحيث لو
الصفحه ٢٢٧ : اجتهادا او تقليدا ولا اشكال فى الحمل على الصحة فى هذه
الصورة مطلقا سواء كان المدرك هو الاجماع او ظاهر حال
الصفحه ٢٣٤ : حيث ان القبض فى المجلس شرط فى الصحة الاول والقبض ما
دام العمر يشترط فى الباقى فالصحة المحكومة عليها
الصفحه ٢٣٦ : القاعدة لتشريع الاستنابة فيها على
المورد النادر لعدم العلم الوجدانى فلا بد من الاكتفاء بالاطمينان الى فعل
الصفحه ٢٤١ : المعقود عليه لان يتعلق عليه عقد الإجارة وبأصالة الصحة لا
يمكن احراز قابلية المحل كما قدمناه وهكذا الكلام
الصفحه ٢٤٤ : احراز الموضوع
المترتب عليه الحكم نظير استصحاب عدم التغيير.
والتحقيق فى
المقام هو الثانى وذلك لتحقق
الصفحه ٢٥٦ :
اسبق من الآخر فكان كلتا المرتبتين مجرى الاصل يكون الاصل فى المرتبة
السابقة منه متقدما وحاكما على
الصفحه ٢٩٤ :
فسيأتي توضيحه فى توضيح انحاء الثلاثة من النسبة وهذه الأدلّة قد توافقت
على عدم الضمان فى العادية