الصفحه ١٤ : اما
بالنسبة الى ما لم يتلبس فحكمها حكم الجوامد فى الاتفاق على مجازيتها ولفظ الشك
وان كان مصدر الشاك
الصفحه ٣٣ : يعلم سواء كان العلم مأخوذا على وجه الطريقية ، او على
وجه التنجزية ، فانه لو كان للطريقية فغايته قيام كل
الصفحه ٤٥ : محمول على معناه من الاستصحاب وتكون من الأدلّة
العامه على اعتباره.
ومنها رواية
محمد بن مسلم عن ابى عبد
الصفحه ٤٧ : . على اعتبار قاعده الطهارة والحلية واستصحابها معا. ومنهم
صاحب الكفاية قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعى
الصفحه ٧٢ : الشخص من
الوجوب باق على تقدير سواء تعلق بالظهر او الجمعة فان معنى استصحاب الشخص المردد ،
هو هذا ، ولا
الصفحه ٨٤ : فى الزمان
والزمانيات المبنية على التصرم كالحركة ويأتى الكلام ، ففى ما افاده الفاضل التونى
(قده) فى
الصفحه ٨٨ :
إلّا انه اخذ على نحو خاص واضافه خاصه حاصله من الاجتماع فى الزمان بوصف
التقدم ، والتأخر ، والتقارن
الصفحه ٩٨ : تلك الصورة ، او يحكم على خلاف ما حكم به اولا بل اذا
استقل بقبح شيء فيستقل ايضا بقبح الاقدام على ما لا
الصفحه ١٠٣ :
وبعبارة اخرى
المراد من الاستصحاب التعليقى المتخلف فيه هو الحكم الثابت على تقدير خاص قبل وجود
ذلك
الصفحه ١٠٤ : المترتبة على العنب المغلى وهذا
مما لا شك فيه بل هو قطعى البقاء وإلّا كان من الشك فى النسخ ولم يفرض ايضا
الصفحه ١١٧ : ان المجعول فى الاصول على ما يأتى بيانه هو البناء
العملى ، لا اقول انه يعتبر فى الامارات ان يكون هناك
الصفحه ١١٩ : اقتضائه هو الانبات على ما يقتضيه الحياة انبات
لحيته ليس بنفسه يقتضيه الحياة بل هو امر واقعى يلازم عادة
الصفحه ١٢٢ :
هو ترتب الآثار الشرعية المترتب على الزوجة ، من اول زمان العقد كحرمة
تزويجها وامثال ذلك ، واما لو
الصفحه ١٥٤ :
استصحاب الخيار واثبات كونه على التراخى فان مفاد اوفوا بالعقود ليس حكما
تكليفيا ويكون متعلقا
الصفحه ١٨٤ : هناك كانت الاصول الغير المحرزة وارده على قبح العقاب
بلا بيان ، ورافعية الأمارة لموضوع الاستصحاب انما هو