الصفحه ٣٩ : بها.
فان قلت الماتى
به فى حال الجهل كالصلاة فى غير المأكول والنجس اما ان يكون مشتملا على مصلحة
الصفحه ٤٦ : اليقين على زمان الشك. واما جهة خصوصية فلا اعتبار
اخذ الزمان ظرفا فيه. واما جهة عموم القاعدة فلعمومها
الصفحه ٧٦ :
فى ضمنه عقلى لا شرعى ، فجريان أصالة عدم حدوث الفرد الباقى لا يثبت ارتفاع
الكلى الا على القول
الصفحه ٨٧ :
الذى يترتب عليه الاثر هو الاول لا يكون له حاله سابقه والذى له حاله هو
الثانى وهو مما لا اثر له
الصفحه ٩٠ : للوجوب فالظرفية غير معتبره ولا يحتاج اليها بل يكفى
احراز نفس تحقق الوقت ووجوده ولو بالاصل ويترتب عليه
الصفحه ١٠٢ :
المعلق فى باب المسابقة مع اعترافه بصحة استصحاب التعليقى فى مثل العنب
والزبيب ، وعلى كل حال لا
الصفحه ١١٣ :
إلّا ان هذا اذا لم يكن عدم احدهما على الأعم من وجود الآخر واقعا او ظاهرا
كما فى المقام حيث ان عدم
الصفحه ١٤٩ : ، وعموم ازمانى فالعموم الزمانى مصبه متعلق الحكم واما
ان يكون مصبه نفس الحكم على ما عرفت على كلا التقديرين
الصفحه ١٨٦ :
اعتبار اليد واستصحاب حال اليد فحكم عليها فيكون ذو اليد هو المدعى وعليه
الاثبات. بداهة ان الأمارة
الصفحه ٢٠٥ :
اعتباره وعدم اعتباره ، ومبنى الوجهين هو حمل المطلق على المقيد ، او حمل الضد على
الغالب والاخذ بالاطلاق
الصفحه ٢٢٢ :
والانطباق على المأمور به وكذلك عمل الجاهل المقصر الشاك فى انطباق عمله
على رأى من يجب عليه تقليده
الصفحه ٢٣٠ :
فى فقد ما يعتبر فى المتعاقدين وقد يكون ناشيا فى فقد ما يعتبر فى العوضين
وهذا ايضا على وجهين
الصفحه ٢٤٦ : عند الشك فى بلوغ العاقد ومعنى البناء على صحه العقد
هو البناء على كونه صادرا من البالغ واستصحاب عدم
الصفحه ٢٦٢ : شمول الحكم العام يكون خروج
الشك المسببى عن ذاتيه العموم متوقفا على اجراء حكم العام فى السببى ومع كونهما
الصفحه ٣٠٠ : مع
التساوى وفقد الترجيح وعلى هذا اختلف كلمات الاصحاب لديهم فى المتكافئين فقيل بالتوقف
مع الاحتياط فى