الصفحه ٣٤ :
فعلها واعتبار قول ذى اليد ، فلا موجب للاعادة ، والعلم السابق على تطهير
الجارية مما لا اثر له بعد
الصفحه ٤٩ : من حمله على بيان الحكم
الواقعى بالاستصحاب مما لا يمكن ان يستفاد منه اصلا. ودعوى ان الاستصحاب انما
الصفحه ٥٣ :
على العلم او القطع فى كلامه وخطبه وروايته ولم يسمع لا ينقض العلم مثلا
وحاصل الكلام فى انه لم يؤخذ
الصفحه ١٢٦ :
هذا من المثبت يبتنى على ان يكون الارث مترتبا على موت المورث عن وارث مسلم
، بأن يكون الموضوع للارث
الصفحه ١٥١ :
العموم الزمانى فى ناحيه المتعلق على وجه الارتباطية ، والعام المجموعى
وجعل ايضا مورد انكار المرجع
الصفحه ١٦١ :
التكليف من أصله ، ووجوب تكليف آخر بالبقية بل هو نظير البياض المنبسط على
الجسم المستطيل فانه لا
الصفحه ٢٢٤ : على كون الأذكرية علة للحكم فاحتمال الترك
عمدا يخرج عن مجارى قاعده الفراغ والتجاوز ، بل الظاهر خروجه
الصفحه ٢٤٨ :
المستصحب لو كان عدميا ، او نفى الاثر المترتب على نقيضه لو كان وجوديا ولا
يتوقف جريانه على ترتب
الصفحه ٣٠٣ :
بين التعيين والتخيير لانه على تقدير كون المسألة فقهيه يكون مخيرا فى
الاختيار باحدهما دائما
الصفحه ٧ :
ومن هنا كان للمقلد اجراء الاستصحاب والبقاء على يقينه السابق فى الموضوعات
غايته انه فى اجرا
الصفحه ١٥ :
والاصول المحرزة ، وغير المحرزة يتوقف على العلم بالحكم من حجيه الخبر
والاستصحاب ، وأصالة الحل مثلا
الصفحه ٢٨ :
الحكم على الكلى الطبيعى يقتضى السريان والشياع فيما يمكن انطباق الكلى
عليه ، اذ المفرد المحلى
الصفحه ٣٠ : التعليل بذلك لعدم وجوب الإعادة.
وينبغى قبل
التعرض لدفع الاشكال وكيفية تطبيق التعليل على مورده ، من بيان
الصفحه ٦٢ :
تأسيسية بل إمضائية فتحصل ان المجعولات الشرعية على قسمين تكليفيات تأسيسية
، واعتباريات امضائية
الصفحه ١٠١ :
بالحكم الكلى هو الحكم المنشأ على موضوعاتها المقدرة وجودها على نحو
الحقيقة كوجوب الحج على ذلك