الصفحه ٢٣ :
وبما ذكرنا
يندفع ما يقال : من ان الشك فى المقتضى والرافع فى الموضوعات الخارجية مما لنا
طريق على
الصفحه ٣٦ :
الاجزاء وعدم الإعادة فالاجزاء انما هو من لوازم المجعول من الطهارة
المستصحبة وعليه لا يحتاج فى حسن
الصفحه ٥٠ : المقتضى ،
واخرى يكون من باب الشك فى الرافع فيعلم منه انه ليس المراد من المقتضى ما يكون من
اجراء العلة بل
الصفحه ٥١ :
لأجل وجدان الماء فى اثناء الصلاة او زوال المرض يكون من الشك فى الرافع
على الضابط المتقدم ، مع انه
الصفحه ٥٨ : بحيث تكون غير محصورة ، حتى عد بعض القضاوة والولاية
منها فانه بناء على هذا التعميم كان ينبغى عد الإمامة
الصفحه ٧٣ :
ثم ان استصحاب الكلى على اقسام :
الاول : ما
تقدم من الاستصحاب الكلى المتحقق فى ضمن فرد معين
الصفحه ٧٥ :
ثانيها ـ ان
يكون الترتب ترتبا شرعيا لا عقليا ولا عاديا كما فى ترتب الثوب النجس المغسول على
طهارة
الصفحه ٧٩ : فملاقيه ايضا لم يكن نجسا ، ومع ذلك يصدق على الشيء
الملاقى انه لاقى مستصحب النجاسة ، هذا بالنسبة الى
الصفحه ٨٢ : قلنا بعدم جريانه فيه جاز له لكل فعل مشروط ،
بالطهارة ولا يجب عليه الغسل ، ولكن الظاهر فى المثال جواز كل
الصفحه ٨٩ : والنهار يوجب صدق وقوع الفعل المأمور به فى الليل والنهار ،
او انه لا يوجب صدق ذلك على القول بالاصل المثبت
الصفحه ٩٦ : المريض والصحيح موضوعان يجب مع احدهما الصوم وعلى الآخر
الافطار كالمسافر والحاضر ، فالشك فى عروض المرض
الصفحه ١٢٠ :
حلية الاكل والرخصة فيه سببا وعلة لجواز الصلاة فى جلده ، واثبات جواز
الصلاة فى الجلد بالاصل من
الصفحه ١٢٤ : رمضان من ثلاثين يوما ، وكون اليوم السابق عليه ليس من شوال ، او كونه
من رمضان محرز بالاصل لاصالة عدم اول
الصفحه ١٣٢ : العلم الطارى تارة يكون من اول حدوثه كما اذا علم
بطهارة احدهما لا على اليقين بأن علم بوقوع مطر فى احد
الصفحه ١٣٤ : العلم باصابة المطر على
الاناء الشرقى قد انتقض اليقين بالنجاسة والشك الحاصل فيه بعد انما نشأ من الخلط