الصفحه ٢١٤ : ان
يكون الشك فى امر جاوز محله وقد دخل فى غيره المترتب عليه شرعا من غير فرق بين ان
يكون ذلك الغير
الصفحه ٢١٩ : موافق بحكم الشك بعد الفراغ كما اذا كان المستصحب
بطهارة او قامت البينة عليها وبعد الصلاة زالت البينة مثلا
الصفحه ٢٢٦ : عام بلزوم الحمل على الصحة
ثم ورد الحمل على الفساد فى موارد جزئيه والظاهر ان يكون الاجماع المنعقد فى
الصفحه ٢٤٠ :
يدعى بطلان الإجارة فى غير الشهر الاول بناء على مذهب العلامة بصحة الإجارة
فى الشهر الاول والمستأجر
الصفحه ٢٧٠ : قبيل العارض الحجة واللاحجة ومن المعلوم ان القائل
بالتخيير بناء على السببية انما يقولا به فى تعارض
الصفحه ٢٧٥ : معا دون
محذور اما على مبنى النّائينيّ (قدسسره) فمقتضى ما ذهب اليه من الملاك لعدم
الجريان فى القسمين
الصفحه ٢٧٩ : والسببى والمسببى والحكومة
والورود وغير ذلك وهذا المعنى لصاحب الكفاية (قدسسره) ويمكن ان نقول على مبنى
ثالث
الصفحه ٢٨٣ :
اما القسم
الاول : وهو التنافى فى متعلق التكليف تقدم هذا القسم على سائر الاقسام فنذكره فى
طى البحث
الصفحه ٢٨٤ : واطبق احد الاقسام التى مثل بمثل
القرينة على معنى التفسير لكنه فى المقام انكره رأسا فعلى اى وجه كان لا
الصفحه ٢٩٠ :
قبل فوت النبى (ص) وعلى ذلك يلزم الاشكال المذكور ولكن اذا قلنا بان
الأئمّة الهداة عليهمالسلام من
الصفحه ٢٩١ : الصرفيين ثم ورد خاص وقال يستحب اكرام النحويين غير صرفيين او قال يستحب
اكرام الصرفيين فيخرج على الاول اخراج
الصفحه ٢٩٥ :
العموم والخصوص من وجه كما قيل بان اخص الخاصين وهو ما دل على الضمان عاديه
الدرهم والدنانير متصل
الصفحه ٣٠٢ : فى مواطن الأربعة ويترتب عليه ثمرات.
منها اذا كان
التخيير فى مسألة الاصول فحينئذ يرجع الى التخيير
الصفحه ٣٠٥ :
المرجحات المنصوصة خال عن الدليل.
البحث الثانى
عشر : ان المرجحات المنصوصة على اقسام : الاول الراجح الى
الصفحه ٦ : حكما ثانويا حاكما على العناوين الاولية كقاعدة لا ضرر
وثالثه تكون حكما ظاهريا كقاعدة الفراغ والتجاوز