قائمة الکتاب
«فى التنبيهات»
«خاتمه»
الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول
٢٥٤
إعدادات
الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]
الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
واعلم ان هذا البحث غير مختص بالمقام بل انما هو بحث سار فى جميع موارد تقديم احد الدليلين حيث تعرضنا فى السابق تفصيلا وقلنا ان المراد من معنى الحكومة بانها عبارة عن كون احد الدليلين بمدلوله اللفظى المتعبد واقعا متعرضا لموضوع دليل الآخر فنقول تقديم احد الدليلين المتعبد على الآخر من اول الامارات اعنى الاقرار الى آخر الاصول وهو الإباحة لا يعقل ان يكون على غير وجه الحكومة فى جميع المراتب لاشتراكها جميعا فى التعبد فالتعبد باحدها من نفس المتعبد به بلا اعتبار ثبوت الواقع المتعبد به بسبب التعبدية يكون كالتعبد بالآخر بلا نظر من احدهما الى الآخر فلا رفع لاحدهما موضوع الآخر بل الواقع التعبد به الثابت باحدهما يكون رافعا لموضوع الآخر فملاحظة الاقرار وحكم الحاكم اذا تعبد بالاقرار بما هو تعبد لا يكون رافعا لموضوع حكم الحاكم بل الواقع الثابت بالاقرار اعنى المتعبد به هو الواقع فالتعبد بالاقرار باعتبار ثبوت الواقع به تعبد لا باعتبار نفسه هو الواقع لموضوع حكم الحاكم او بعد وجوب البناء على ثبوت الاشتغال لا يقوم مجال لحكم الحاكم بالبراءة وكذا بالأمارة بالقياس الى الاصول كما لا يخفى وعلى هذا فيكون تقديم الاصل السببى على المسببى ايضا على وجه الحكومة لكون التعبد بالاصل السببى باعتبار ثبوت التعبد به اعنى تكفله لالغاء الشك المسببى وكون المتعبد به فيه هو البناء على عدم الشك المسببى ووجوب جرى العملى والجرى مع خلاف الحالة السابقة هو المنشأ فى رفع الشك المسببى فيكون التعبد بالاصل السببى لا باعتبار نفس التعبد به بل باعتبار المتعبد به والغاء موضوع الشك المسببى بالتعبد به.