الصفحه ٧٠ : ، ولكن الانصاف عدم صحه التمسك بالاستصحاب بلا احراز بقاعدة الطهارة
الثابتة بالقاعدة ، وذلك لان بناء العملى
الصفحه ٧٩ : العباء فلا موجب لنجاسة الملاقى فى الفرض الاول
وعدم صحه الصلاة فيها فى الفرض الثانى ، وذلك لان نجاسة
الصفحه ٩٥ : وجوب الجلوس. واما ما
ذكر من مثال الصوم بتعارض الاستصحابين ففيه اولا لا بد من فرض الصحة والمرض من
الصفحه ٩٦ : المسوغ للافطار شك فى بقاء
الموضوع ، ولا يجرى استصحاب الحكم. ودعوى كون الصحة والمرض من الحالات لا من
الصفحه ١٠٧ : هذه
الصحة التقديرية الى حال اللبس المشكوك ويقال بصحتها ، وهكذا من الموارد التى
ستعرف الالتزام بها هذا
الصفحه ١١٣ : نسخه فلا اشكال فى صحه استصحابه من
دون فرق بين ان يكون الحكم لبقائه من احكام هذه الشريعة او من احكام
الصفحه ١١٧ : المجعول فى باب الامارات هو النبأ العملى ، بل ليس المجعول
فيها الا البناء على صحه ما تحكى الأمارة عنوانه هو
الصفحه ١١٩ : الاثر اثر لا معنى له فى المقام نعم لو كانت سلسلة
العلل والمعلومات كلها شرعيه صح ان يقال : ان اثر الاثر
الصفحه ١٢٧ : يكفى فى صحه استصحاب عدمه
ولا يتوهم كونه من المثبت من غير فرق بين الوجود والعدم مترتبا عليه ولو بعناية
الصفحه ١٤٣ :
التنبيه العاشر :
ربما قيل
باستصحاب صحه الاجزاء السابقة فى العبادة عند الشك فى طرو المانع قد
الصفحه ١٤٥ : الوجه فى قوله :
" اكرم العلماء" وبالجملة صحه التقسيم الى المجموعى والاصولى لا يختص
الى افراد بل يجرى فى
الصفحه ١٦٦ : الشك فى المحمول مسببا عن الشك فى الموضوع فهذا مما لا اشكال فى صحه
استصحاب الموضوع ويترتب المحمول عليه
الصفحه ١٦٧ : الكريه فان دخله فى ذلك يكون شرعيا حسب الفرض وهذا المقدار من
الدخل بشرعى فى صحه الاستصحاب وبعبارة اخرى قد
الصفحه ٢٢٣ : انه لا يجرى فى حقه قاعده الفراغ وبعبارة اخرى الشك فى
صحه عمل الجاهل المقصر يندرج فيما قلناه فى الوجه
الصفحه ٢٥٠ : مرتدا ام لا وفى كلا الشكين يجرى اصل الصحة فيبنى على وجود
الاعتقاد الصحيح منه فى الاول وعلى كون ذلك