الصفحه ٣١٢ :
فى جريان أصالة
الصحة فى العقود............................................... ٢٢٩
فيما يعتبر فى
الصفحه ١٠٢ : الحكمية كاستصحاب نجاسة الماء المتغير
الزائل تغيره من قبل نفسه ، وقد تقدم سابقا انه لا يحتاج فى صحه
الصفحه ١٥٧ :
القسم الثالث من اقسام الاستصحاب الكلى الذى تقدم صحه استصحاب بعض اقسامه هذا.
ولكن لا يخفى
عليك فساد هذا
الصفحه ٢١١ : حصول المشكوك وترتيب جميع
آثار وجوده وهذا بخلاف قاعده الفراغ فانها لا توجب الا صحه العمل والفراغ عنه
الصفحه ٢١٧ : المبطل يكون من صغريات مسألة الشك فى عروض المبطل من حيث جريان استصحاب الصحة
وعدم جريانه اذا كان الشك فى
الصفحه ٢٣٥ :
تنقيح :
يعتبر فى اجراء أصالة الصحة امرين :
احدهما ـ احراز
نفس العمل المشكوك.
وثانيهما
الصفحه ٢٤٢ : والملزومات الشرعية على الصحة
هذا. اقول مع امكان القول بتقديم هذا الاصل ولو كان اصلا حكميا محضا على الاستصحاب
الصفحه ٢٤٣ : ليس التامة باستصحاب ليس الناقصة
يكون من الاصل المثبت وهذا بخلاف أصالة الصحة حيث انها تثبت صدور هذا
الصفحه ٢٤٥ : لان سببية السبب ليست حينئذ امرا مجعولا حتى يحكم الشارع
بها عند الشك فيها بل الحكم بالصحة عند الشك فى
الصفحه ٢٦٦ : لو تم
صح مما كان هذا الذيل مذكورا فيه كدليل الاستصحاب لا فيما لم يكن مذيلا به كدليل
قاعده الفراغ
الصفحه ٢٨٣ : يكون باطلا من جهة عدم الامر الثانى صحه عبادته من جهة الترتب
الثالث صحه العبادة لوجود الامر واقعا كما
الصفحه ٣١١ :
القاعدة فى الشروط................................................... ٢١٠
فى الشك فى صحه
الشيء السابق
الصفحه ٣٧ : الطهارة فيها كان اللازم بناء على الوجه الاول صحه
الصلاة وبناء على الوجه الثانى بطلانها.
الصفحه ٣٨ : علل الامام (ع) فى الرواية بالاستصحاب ، ومن هنا تمسك بعض من قال
بالصحة بالمثال المتقدم بقاعدة الفراغ
الصفحه ٥٧ : . وربما قيل
بالثلاثة مع الزيادة اضافه العلية والانقلابية. وربما قيل بانها تسعه بزيادة الصحة
والفساد