قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]

الذخر في علم الأصول

الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :السيّد أحمد النجفي الأردبيلي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :312

تحمیل

الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]

238/312
*

فى صحته ما اتى به لا فراغ من اشتغلت ذمته به وفساده فيجرى الاصل المثبت وذلك لفساد ما افاده من التسبيب وبطلان لازمه ان اريد منه التسبيب المصطلح اعنى ايجاد السبب مثل حفر البئر فى الطريق الموجب لوقوع الانسان فهو غير معقول اعلى توسيط إرادة الفاعل فى فعله او كون الفعل الإرادي سببا لفعل خارجى غير معقول فمن اشتغلت ذمته بالحج لا يكون سببا فى ايجاد الحج عن اجيره باجارته وان اريد منه غير معنى المصطلح بان يكون المراد من سبب ما هو السبب فى ايجاد الداعى عن الفاعل حتى انتهى الى صدور الفعل عنه بإرادة وهذا المعنى وان كانت صحيحا فى نفسه إلّا ان السبب بهذا المعنى غير محتاج اليه فى الحكم بفراغ ذمة المشتغل باعمال الفاعل بعد احراز كون الفاعل بفعله فى المقام افراغ ذمة من اشتغلت ذمته بالعمل لقيام الضرورة يتحقق التفريع لعمل المتبرع فيما يصح فيه النيابة مع انه ليس فيه سبب اصلا وحينئذ فلا يكون عمل الفاعل جهتان بل ليس فيه إلّا جهة واحدة وهى كون الفاعل آتيا به لتفريغ ذمة الغير فاذا احرز صحته بالاصل لا ينبغى للحكم بالتفريغ حاله منتظره اصلا ومن ذلك ظهر ان حديث تنزيل النائب لنفسه منزلة المنوب عنه كما ذكر العلامة الشيرازى فى حاشية مكاسب البهبهانى فى تصحيح العمل العبادى ليس على ظاهره لعدم تنزيل فى البين اصلا بل انما ذكره من باب التقريب وغرضه هو ما ذكرنا من كون المصحح هو اتيان الفاعل بالفعل لا فراغ ذمة الغير ومع اتيانه بهذا العنوان يفرغ ذمته قطعا بضرورة صحه العمل المتبرع ، وبما ذكرنا يظهر صحه وضوء المتوضى للعاجز بناء على ان يكون هو الموضى لان المتوضى وصحه التمسك بالاصل فيما ذا احرز