الخصومة وكان المعول فى المسأله بعد الاقرار هو أصالة عدم الانتقال ، وليس التعويل على اليد بما عرفت من ان اليد مع اقراره مما لا اثر لها مع عدم دعوى الانتقال يكون قوله مخالفا بما عليه المعول.
فان قلت : اقرار ذى اليد بكون المال كان فى السابق ملكا للمدعى لا يزيد حكمه عن الواقع فلو علم واقعا انه كان قبل ذلك ملكا للمدعى لا يسقط اليد عن الأمارية ولا ينتزع المال من يده ولا يصير ذلك مدعيا فليكن فى الاقرار كذلك.
قلت : انقلاب الدعوى ليس من آثار الواقع بل من آثار نفس الاقرار حيث ان المراد مأخوذ باقراره فالأخذ بالاقرار امر آخر ومن هنا يؤخذ باقراره من العلم بمخالفته للواقع كما اذا اقر للعين لاثنين على التعاقب. ثم انه ربما يتوهم المنافاة بين ما ذكرنا من انقلاب الدعوى فى صورة الاقرار وبين ما ورد فى محاجة على عليهالسلام مع ابى بكر على ما روى عن الصحاح مرسلا ممن عنه عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قال لابى بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله فى المسلمين قال لا قال (ع) : فان كان فى يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة. قال : اياك كنت اسأل على ما تدعيه. قال (ع) : فاذا كان فى يدى شيء فادعى فيه المسلمون تسألنى البينة على ما فى يدى وقد ملكته فى حياة رسول الله (ص) وبعده ولم تسأل امير المؤمنين على ما اذا ادعوا على كما سألتنى البينة على ما ادعيت عليهم الخبر.
وجه المنافاة انه (ع) اعترض على ابى بكر انه كيف يطالب البينة من فاطمه مع كونها ذى اليد وكان فدك فى تصرفها مع انها قد اقرت بان