الصفحه ١٠٦ : الموضوع كما لا محيص عنه يتصور على قسمين من دون ان يكون له ثالث.
الاول الشك فى
نسخ هذا الحكم عن العنب
الصفحه ١٣٣ : بالتعارض مطلقا سواء كان الاصل الجارى فى الاطراف مثبتا
للتكليف او نافيا له. وبالجملة لا اظن احدا يتوهم فى
الصفحه ٢٦٨ : القطع بالخلاف لكن صرف قصور البقاء وحضوره فى القلب ليس
مدلول الاستصحاب فالعالم بنجاسة الكاسين مع علمه
الصفحه ٢٧٤ :
الغير المتكفل للتنزيل على حسب ما تقدم شرحه تفصيلا فهذا القسم بالقسمين
الاولين لا موقع له اصلا
الصفحه ٢٨٩ : عليهمالسلام من هذه الجهة هم نفس النبى لانهم عليهمالسلام حافظ ودين الله مفوض عليهم كما قد عقد فى ذلك بابا فى
الصفحه ٧٩ :
طرفيها وبعد ذلك حصل العلم الاجمالى فمقتضى قواعد العلم الاجمالى ان هذا العلم
الاجمالى مما لا اثر له ولا
الصفحه ١٠٩ : الاستصحاب التعليقى ، وقلنا بان النجاسة ثابته له فى جميع
مراتبه ولو ببركة الاستصحاب يرفع موضوع الشك فى
الصفحه ١٥٦ :
الحكم لا المتعلق.
قال النائينى (قده)
: وهذا الوجه هو الذى اختاره السيد فى بحث الفقه فى باب
الصفحه ١٩٨ :
يرجع الى وجود الصحيح فالجامع بين القاعدتين هو الشك فى الوجود غاية الامر
فى قاعده التجاوز تكون
الصفحه ٢٠٣ :
الذى به يتحقق الفراغ ولكن الظاهر عدم الحاجة الى ذلك اما فى باب الصلاة
فلانه عند الشك فى التسليم
الصفحه ٢١٢ : التكبير قبل الاستقبال. ثم ان الشك فى الشرط فى كلا
الفرضين تارة يكون فى الاثناء فهذا مما لا ينبغى الاشكال
الصفحه ٢٤١ : له ، ولا
اشكال فى ان بقاء كل منهما مالكيه السابقة وانتقاله عنه مسبب عن الشك فى صحه العقد
فاذا احرز
الصفحه ٢٦٠ : فى وجه تقديم شمول العموم له
مع كونه عموما واحدا.
اما الكلام فى
الاول فلا اشكال فى ان كل قضية حقيقة
الصفحه ٢٦٦ :
التنزيلية هى التى يكون المجعول فيها بلسان الغاء ذلك وذلك الشك الذى قد اخذ
موضوعا له وذلك كالاستصحاب حيث انه
الصفحه ٣٩ : ، واما الانقسامات اللاحقة له بعد وجوده كالقربة وامثاله فيما لا يمكن فيه
الاطلاق والتقيد اللحاظى ، بل لا