الصفحه ١٣٧ : الرجوع لا مجال له لانفصال يقينه من زمان شكه حيث لم يحرز ما
هو الواقع فى يوم الجمعة فلم يحرز اتصال زمان
الصفحه ١٤٣ : استصحاب حكم المخصص فيه تفصيل مثاله قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان له عموم افرادى يشمل كل عقد عقد
الصفحه ٢٩٧ : الكلام بما له من الظاهر فحمله على خلاف الظاهر ينافى
أدلة التعبد بالصدور فظهر ان قولهم ان الجمع بين
الصفحه ٣٣ : فى بعض الروايات عن ميسر قال قلت لابى عبد الله (ع) آمر
الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله
الصفحه ١٦٤ :
بالنفس الثانية كونه موصلا للواقع ومحرزا له وحيث ان اليقين فى أدلة الاصول انما
اخذ موضوعا من جهة الثانية
الصفحه ١٨٤ : غير فرق بين يد المسلم والكافر نعم فى خصوص اللحوم
وما يتعلق بها اذا كان فى يد الكافر لا يحكم له
الصفحه ١٣ : مع سبق الشك لا معنى لان يقال : " لا تنقض اليقين
بالشك" فان الشك فى مبدإ الحدوث لا ربط له بالنقض
الصفحه ٣١ :
موضوعا لوجوب الإعادة لزوم الإعادة عند الشك فى النجاسة ايضا مع عدم رافع
له من عقل او شرع ، لان
الصفحه ٢١١ : كما لا يخفى اذا عرفت ذلك فنقول : لو شك فيما يكون شرطا
للصلاة فى حال الاجزاء فتارة يكون الشرط مما له
الصفحه ٢٧٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام فى التعادل
والتراجيح ، والبحث فيها من
امور :
احدها : ان
البحث
الصفحه ١٨٨ : كما اذا كان المال بيد ثالث لا
يدرى لمن هو فادعى احد كونه له وانكر آخر وادعاه بنفسه وكان فى السابق ملكا
الصفحه ١٩١ :
فدك كان فى السابق ملكا لرسول الله (ص) وقد نحله اياها فلو كان الاقرار
موجبا لانقلاب الدعوى وصيروره
الصفحه ٢٢٠ : القاعدة له لان المفروض انه دخل فى العمل عن جهل
وغفله ولم تكن هو حين العمل اذكر منه حين يشك إلّا ان يقال
الصفحه ٦٢ : الكذائى ، والزوجية عن تحقق الكذائى ،
وكذا الحال فى سائر التكاليف الاعتباريّة ، فان ما هو المجعول فى الجميع
الصفحه ١٨٩ : من عدم انتزاع المال من ذى
اليد والحكم له. ثم ان مورد الكلام فيما اذا اقر ذو اليد بكون المال كان فى