الصفحه ٢٩٥ : مفاد
العقدين الضمان الا فى عارية الدراهم والدنانير واذا كان اخص الخاصين متصلا بالعام
تكون النسبة وبين
الصفحه ٦٤ : بالعوض مثلا فظهر ان القول بان
السببية ، والجزئية ، والشرطية ، والمانعية فى باب التكاليف والاعتباريات
الصفحه ٦٦ :
المانعية فى باب التكاليف والاسباب انما ينتزع عن ترتب التكليف والمسبب
الذى مجعول شرعى على موضوعه
الصفحه ٧٠ :
الطرق والامارات والاصول المحرزة مقام القطع الطريقى لا فرق فى جريان
الاستصحاب بين ان يكون المستصحب
الصفحه ١٠٥ : الموضوع
عرفا لا من مقدماته فهو اجنبى عما نحن فيه بصدده فان اعتبار كون المشكوك بين
المتيقن عرفا ، واتحاد
الصفحه ١١٣ :
إلّا ان هذا اذا لم يكن عدم احدهما على الأعم من وجود الآخر واقعا او ظاهرا
كما فى المقام حيث ان عدم
الصفحه ١٢٦ : الإضافة الحاصلة من اجتماع الوارث وحياة المورث فى زمان
المورث فى حال كون الوارث مسلما ، ومعلوم ان استصحاب
الصفحه ١٤٩ :
العلماء لان ذلك فرع ثبوت الوجوب والمفروض الشك ، وكذا لو علم بخروج زيد
العالم يوم الجمعة وشك فى
الصفحه ١٦٢ : تقدير يكون هو الوجوب السابق حقيقة إلّا انه لما كان بنظر
العرف وجوب عدم تعذر البقية منه كما فى وجوب
الصفحه ١٨٠ :
بعض افراد موضوعه.
ثانيها ما كان
دليل الحاكم راجعا الى التصرف فى الموضوع ايضا لكن لا على وجه
الصفحه ١٨٢ : الاصول فبعضها من بعض فالمغالطة بعد باقية بحاله لاخذ الشك
فى موضوع الاصول مطلقا وحينئذ يمكن ان يقال انه لا
الصفحه ٢٤٨ : فنفس ترتب الاثر على مفاد كان الناقصة التى يكون هو مفاد اصل الصحة كاف فى
احراز الاصل الموضوعى لاحراز
الصفحه ٢٦٢ : ترى لا يرفع اصل التوهم اذ يمكن للمتوهم ان يقرره بوجه
ثان وهو ان يقال مع فرض كون الشكين فى عرض واحد فى
الصفحه ٥ :
يقع كبرى للقياس المستنتج منه الحكم الجزئى نعم لو قلنا بحجية الخبر الواحد فى
الموضوعات كان البحث عن
الصفحه ٦٥ : الشرعى وجعل التكليف وامضاء الاعتبارى يكون فى العقد والاستطاعة خصوصية
ذاتيه تكوينيه اوجبت اخذ العقد