الصفحه ٢٧٥ : معا دون
محذور اما على مبنى النّائينيّ (قدسسره) فمقتضى ما ذهب اليه من الملاك لعدم
الجريان فى القسمين
الصفحه ٢٧٩ :
لعدم قدرة المكلف من امتثالهما كما فى الامر بإزالة النجاسة عن المسجد
اتيان الصلاة فى زمان واحد مع
الصفحه ٢٨١ :
نعم لو قلنا ان
متعلقهما وموضوع الدليلين فى صلوه الجمعة والظهر متعدد فيخرج عن باب التعارض
الحقيقى
الصفحه ٣ :
من حيث الاثر والجرى بالشك فى البقاء.
وهذا التعريف
ينطبق على الاستصحاب على؟؟؟ يخرج عنه الشك فى
الصفحه ٩ : مفاد الاستصحاب وبين نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره
من قبل نفسه بل قد عرفت ان الاستصحاب فى الاحكام
الصفحه ٣٠ :
عن نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، واما بلحاظ قبل فعل الصلاة والعلم
بوقوعها فى النجاسة فلا يصح
الصفحه ٣٧ :
ولا يمكن ان
يكون من لوازم الشرعية للمستصحب ، فلو ثبت اجزاء فى مورد الرواية فلا بد من ان
يكون ذلك
الصفحه ٤٦ :
الاستصحاب فالعموم بصورتى اختلاف زمان اليقين والشك إلّا ان الغالب فى
موارد الاستصحاب هو سبق زمان
الصفحه ١٠٧ : الزبيب منشأ للشك فى بقاء الملازمة إلّا انه قد عرفت فيما
تقدم عند البحث عن الاحكام الوضعية ، ان الملازمة
الصفحه ١١٢ : فيرفع الشك فى طهارة الثوب
واما الشبهات الحلية فليس الأمر كذلك اذ الكبرى الكلية انما تستفاد من نفس
الصفحه ١٢٣ : بقاء الموضوع حقيقة ، وان معروض الحكم هو هذا الباقى فى
باب الحقيقة لا من باب التسامح ، وياتى تفصيل ذلك
الصفحه ١٥٤ : الالتزام بذلك فى غاية الاشكال بل لا يمكن فى بعض الوضعيات بداهة ان
مثل النجاسة فى اى تكليف يمكن انتزاعها من
الصفحه ٢٠٩ :
ومنها التشهد فى الكبرى الكلية التى ذكرناها بعد ذلك من قوله" كل شيء
جاوزته ، الخ.
فعدم ذكر
الصفحه ٢٣٧ : قاعده أصالة الصحة اصلا ضرورة ان الشك ليس فى صحه العمل
وفساده بل فى اصل تحققه وما هو محكوم بصحة سببية
الصفحه ٢٦٣ :
احدهما تكوينى وهو الشك السببى والآخر تشريعى وهو الحكم العارض فى شخص
القضية من المعلوم بداهة علة