الصفحه ٢٣٦ :
فى كثير من العبادات عن المسبب مثل ما يفعله الولى والأجير بل المتبرع به
وكذا عن العاجز كما فى الحج
الصفحه ٢٧٣ : بالمعارضة فى القسم الثانى وعدم سقوطهما فى الثالث اصلا
لشمول قوله : «ولا تنقض اليقين بالشك» لكل واحد من
الصفحه ٢٨٠ :
الجمعة والظهر ليحصل التنافى فى رتبة الدليلين ايضا واما على المبنى الآخر
يكون التنافى مرضيا كما
الصفحه ٢٨٧ :
ضابطه هو ان المرتبة اذا وصل حد النص او حد القرينة بحيث يكون عند العرف
قرينة جلية اما بالتصرف فى
الصفحه ٢٩٦ : ) قال بان ارجاع النسبة
بينهما العموم من وجه بعد تخصصه بالخاص الاول تقتضى التصرف فى الفاظ الروايات
وتغيير
الصفحه ٢٩٩ :
الحجية من الاول لعدم شمول العام كما فى الاصل كما اذا علم بنجاسة اناء من
الإناءين لكن يعلم انه انا
الصفحه ٢٧ :
وذكر لفظ النقض يقتضى ان يكون لخصوصية تعلق اليقين بالوضوء دخل فى الحكم
مضافا الى ان الظاهر من قوله
الصفحه ٢٩ :
عليهالسلام تغسله وتعيد قلت وان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك
فنظرت ولم ار شيئا فصليت فيه فرأيت
الصفحه ٥٦ : خالف فيه المحقق السبزوارى (قده) على ما حكى عنه ، حيث
قال بعدم حجيه الاستصحاب عند الشك فى رافعية الموجود
الصفحه ١١٥ :
هذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها فانه ليس معنى نسخ هذه الشريعة ان كل
حكم ثابت فى الشريعة السابقة
الصفحه ١٤٧ : وان لم يفرق فى النتيجة بداهة عدم الفرق بين قوله : لا
تشرب فى كل آن حراما ، وبين قوله : الشرب حرام
الصفحه ٢٤٧ :
اما اولا
بالنقض بالاصول الموضوعية الجارية فى مقام الفراغ من الاصول الموضوعية الوجودية
التى يحرز
الصفحه ٢٥٢ : صدق المشكل فى المبهم بتوهم عدم صدق مشاكل لعدم الواقع قبل
القرعة وذلك لصدق المشكل من جهة قابلية انطباق
الصفحه ٢٥٣ :
تلك الموارد المحتاجة الى التعيين ولا يجب فيه الاحتياط فلا ينتهى امره الى
المعاوضة بينها وبين
الصفحه ٢٧٢ :
متقوم لبحث الإراءة عن الواقع والمفروض الغاء جهة الحكاية فى المقوى
والمتقوى معا بل يكون كلاهما