الصفحه ٣٠٦ : فى المعنى.
الثالث : ان
يكون المراد من بيانه الحكم الواقعى بلا تقية ببناء العقلاء بانه الظاهر ان
الصفحه ٦ : حكما يخصه بعنوان الاولى كالحلية فى البيع والجواز فى
الصلح ونحو ذلك وقاعدة ما يضمن ليست مختصة بشيء منها
الصفحه ٦١ : الانتزاعيات وان لنا امورا اعتبارية امضاء الشارع من
دون ان تكون منتزعه من التكليف اثبات فى موردها كما قال الشيخ
الصفحه ٨٩ : المشكوكة متحده مع القضية المتيقنة
، ولا يعتبر فى الاستصحاب ازيد من اتحاد قضيتين عرفا. ويبقى الكلام فى كفاية
الصفحه ١٠٠ :
دخل فى ثبوته ، وان اخذ الوصف موضوعا فى ظاهر الدليل كما ان الإباحة ثابته
على حقيقة الحنطة المحفوظة
الصفحه ١٥١ :
العموم الزمانى فى ناحيه المتعلق على وجه الارتباطية ، والعام المجموعى
وجعل ايضا مورد انكار المرجع
الصفحه ١٥٥ :
فى كل زمان زمان محرما ويمكن حرمه شرب الخمر فى كل زمان زمان ثابتا بان
يكون مصب العموم الزمانى نفس
الصفحه ١٦٨ :
عليه ، بل كانت المدخلية عقلية صرفا كمدخلية الحياة فى العدالة فان دخلها
فى ذلك لا تكون شرعيا بل
الصفحه ١٧٠ : بصورته النوعية بعد صيرورته ملحا ، وما هو موجود الآن لم يكن
موجودا سابقا فاين المستصحب فى المقام.
بقى
الصفحه ٢٧٠ :
الجمع بينهما عجز المكلف فى باب الفرد الخارج مردد الفردين هو فزد ورود
العام بالنسبة الى فردين من
الصفحه ٤٤ :
بالكليّة فى باب الصلاة عن الشك فى عدد الركعات مع ان الأمر ليس كذلك اذ
حكم الشارع فى باب الشك فى
الصفحه ٨٤ : مرتبه اخرى منه كان الاستصحاب جاريا.
ومما ذكرناه
يظهر وجه النظر فيما افاده من جهة جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٩٣ : فالاستصحاب يجرى فيه ، وان اخذ على وجه القيدية لا يجرى
الاستصحاب.
بقى الكلام
فيما افاده الفاضل النراقى من
الصفحه ١٠٢ :
المعلق فى باب المسابقة مع اعترافه بصحة استصحاب التعليقى فى مثل العنب
والزبيب ، وعلى كل حال لا
الصفحه ١٢٠ :
حلية الاكل والرخصة فيه سببا وعلة لجواز الصلاة فى جلده ، واثبات جواز
الصلاة فى الجلد بالاصل من