الصفحه ١٣٨ : وكما ان استصحاب عدم وقوع البيع فى الآنات التى تكون بين
يوم الخميس وبين يوم السبت مما لا مانع عنه وكذلك
الصفحه ١١١ : وإلّا لزم اجتماع الضدين فاثبات عدم الحلية والطهارة
باستصحاب النجاسة يكون من اصل المثبت. والحاصل ان فى
الصفحه ١١٧ :
فى الجهتين الاخيرتين من الاحراز والجرى بما يقتضيه ، وتفارق العلم من
الجهة الاولى كما لا يخفى كما
الصفحه ١٧٣ : مبنى الاستصحاب على الغاء الخصوصية الزمانية فالشك فى
الحكم لاجل الشك فى الغاية لا يرجع الى الشك فى
الصفحه ٨ :
النتيجة وليس للمفتى اذ يفتى بانه اذا شككت فى نجاسة الماء المتغير الزائل
تغيره من قبل نفسه فابن
الصفحه ١٩٩ :
وثانيا : ان
متعلق الشك فى قاعده التجاوز انما هى الاجزاء وفى قاعده الفراغ هو الكل ولفظ الشيء
فى
الصفحه ٢٠٦ :
يتحقق التجاوز عنه فاشتبه الدخول فى الغير فى قاعده التجاوز مما لا بد منه
، واما فى قاعده الفراغ
الصفحه ٧٤ :
المفروض ان تلك الخصوصية اى الحصة ان كانت فى ضمن الفرد فهى ايضا مشكوكة الحدوث
فاين المتيقن السابق
الصفحه ١١٤ :
الموضوع وهو تخيل ان الاحكام الشرعية انما هى عبارة عن قضايا جزئيه شخصيه ،
او الاختلاف فى الموضوع
الصفحه ١٥٢ : زائده ثبوتا واثباتا ، فان اعتبار العموم الزمانى فى ناحيه
الحكم او المتعلق يكون قيدا زائدا على العموم
الصفحه ١٦٩ :
كل من استصحاب العدالة والحياة فان المشكوك فيه فى استصحاب الحياة هو الذى
قد تعلق اليقين به سابقا
الصفحه ٢١٦ :
على اقسام اثلاث :
الاول ـ ما كان
شرطا للصلاة فى حال الاجزاء كالطهارة والاستقبال.
الثانى ـ ما
الصفحه ٢٢٥ :
الصحة. اما فى العبادات فلانه لو لم يحتمل العبادات الصادرة عن الغير على
الصحة بل لو حملناها على
الصفحه ٢٨٢ :
الثالث : ان
يكون التزاحم مثلا زمانيا فى الوجود كاستقبال القبلة واستدبار الجدى فان الاستقبال
ملازم
الصفحه ٢٩٤ :
فسيأتي توضيحه فى توضيح انحاء الثلاثة من النسبة وهذه الأدلّة قد توافقت
على عدم الضمان فى العادية