الصفحه ٢٢ :
والرافع تباينا كليا ، بحيث لا يمكن ان يكون شيء واحد رافعا وغاية لان
الغاية ينحصر فى الزمان
الصفحه ٥١ :
لأجل وجدان الماء فى اثناء الصلاة او زوال المرض يكون من الشك فى الرافع
على الضابط المتقدم ، مع انه
الصفحه ٢٠٤ :
نعم لو شك فى
التسليم وهو ساكت قبل ذلك كله كان من الشك فى المحل ولزمه فعل التسليم هذا كله لو
شك فى
الصفحه ٢١٤ :
مجال لقاعدة الفراغ لارتفاع موضوعها ، وذلك لان موضوع الفراغ هو الشك فى
صحه العمل والمفروض ان الشك
الصفحه ١٦ :
او يكون فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية فهذه مجمل الاقسام وقد
وقع الخلاف فى اعتبار
الصفحه ٧٥ :
ثانيها ـ ان
يكون الترتب ترتبا شرعيا لا عقليا ولا عاديا كما فى ترتب الثوب النجس المغسول على
طهارة
الصفحه ٩٢ :
الاستصحاب فيه إلّا انه لما كان جميع ما يوجد منه فى الخارج عنه وحده
الداعى يعد شيئا واحدا ، لكان
الصفحه ٢٣٠ :
فى فقد ما يعتبر فى المتعاقدين وقد يكون ناشيا فى فقد ما يعتبر فى العوضين
وهذا ايضا على وجهين
الصفحه ٣١٠ :
فى استصحاب
الوجود مع استصحاب العدم الازلى.................................. ٩٣
لا فرق فى
الصفحه ١٢٥ :
فإن قلت : فما الحلية فى الاحكام الشرعية المترتبة على تلك العنوانين كقوله
: الصدقة فى اول الشهر
الصفحه ٢٠٥ :
الاجزاء لم يصدق المضى والتجاوز بالصدق يدور مدار فعل معظم الاجزاء.
المقام الرابع : فى اعتبار
الصفحه ٢٥٠ :
العقلائى لا بمعنى بناء العقلاء على الحمل على معتقده بل بمعنى بنائهم على
الحمل عن الابناء بما فى
الصفحه ٣٠٣ :
بين التعيين والتخيير لانه على تقدير كون المسألة فقهيه يكون مخيرا فى
الاختيار باحدهما دائما
الصفحه ٣١١ :
«خاتمه»
فيما يعتبر فى
جريان الاستصحاب وهو امور الاول بقاء الموضوع..................... ١٦٥
فى
الصفحه ٨٨ :
إلّا انه اخذ على نحو خاص واضافه خاصه حاصله من الاجتماع فى الزمان بوصف
التقدم ، والتأخر ، والتقارن