الصفحه ٧٢ : استصحاب الشخص سوى انه عند فعل
الظهر مثلا يصدق انه شاك فى بقاء ذلك الشخص من الوجوب المردد وتعلقه بالظهر
الصفحه ١٥٣ :
الزمانى ، او مع التقييد لا تصل النوبة الى مقدمات الحكمة لان اخذ العموم
فى ناحيه المتعلق يغنى من
الصفحه ١٩٣ : إلّا كالعلم
بالملكية السابقة مما لا اثر له فى مقابل اليد وهذا الوجه هو الذى اختاره صاحب
العروة فى
الصفحه ٢٥ :
بتوقف على ابقاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء ويكون المحمول فى الصغرى وهى
قوله" فانه على يقين من
الصفحه ٤٠ : عن الواقع بما وقع امتثالا له فقد عرفت انه لا بد فيه من
نتيجه التقييد.
والحاصل ان
المقام نظير المورد
الصفحه ٢٨٨ : فهو مما لا وجه له ابدا والاقوال
فيه ثلاثة :
احدها : ان
يكون ناسخه حكم العموم.
ثانيها : ان
يكون
الصفحه ٣٤ :
فعلها واعتبار قول ذى اليد ، فلا موجب للاعادة ، والعلم السابق على تطهير
الجارية مما لا اثر له بعد
الصفحه ٩٥ :
حتى يستصحب ، بل العبرة بتحققه انما هو بتحقق الزوال فاذا صار بعد الزوال
ولم يتحقق وجوب فيه ففى
الصفحه ١٢٤ : من كل خصوصية وواسطة غاية
البساطة ان التركيب فى المفهوم لا يعقل ، والموضوع له الالفاظ مؤد لك ذلك
الصفحه ٢١٩ :
ثانيهما انه لم
يحتمل الوضوء بعد الاستصحاب ولكن بعد الفراغ يشك فى الحدث من جهة احتمال مخالفه
الصفحه ٢٩٠ : جهة النسخ والتخصيص نفس النبى (ص) لانهم حافظ لدين
الله مفوض اليهم وقد اودع حكم التخصيص والنسخ الى الوصى
الصفحه ٦٣ : لها ، بازاء فى عالم من العوالم ، بل لا يمكن تصرف يد الجعل
اليها فان السببية عبارة عن الرشح والإفاضة
الصفحه ١٤٤ :
على ما يأتى ، وقد خرج عن هذا العموم العقد الضررى كالغبن فانه لا يجب
الوفاء به كان له الخيار لكن
الصفحه ١٨٦ : عند الطرف ورقة الاستيجار عليه
لكون المدعى كانت فى السابق يد اجاره كما عليه عمل العلماء اذ لو لم يكن
الصفحه ٣٠٨ :
هو ايضا عالما فاضلا مقبولا قوله فى بلده الرى وكان معظما رئيسا وكان نزيلا
بالرى بن موسى ابو سبحة