الثالث ـ لا عبرة بالمسامحات العرفية فى شيء من الابواب ولا يرجع اليه فى تشخيص المصاديق بعد اخذ المفهوم منه ، مثل اطلاق الكر ، او الحقه على الناقص عن وزنه الواقعى.
اذا عرفت ذلك فيقع الاشكال فيما افاده الشيخ (قده) فى المقام من الترديد بين كون الحاكم ببقاء الموضوع هو العقل ، او الدليل ، او العرف اما اولا : فلانه لا معنى لاخذ الموضوع من العقل فان الرجوع الى العقل انما يستقيم فى مستقلاته. واما فى الموضوعات الشرعية فلا سبيل للعقل اليها وليس مناطات الاحكام الشرعية بيد العقل فما معنى اخذ موضوع الحكم الشرعى من العقل.
واما ثانيا فما معنى جعل موضوع العلم مقابلا للموضوع العرفى مع ان موضوع الدليل يرجع فى مفهومه ومعناه الى العرف كما تقدم. وليس معنى الموضوع الذى اخذ فى لسان الدليل امرا مغايرا بما يفهمه العرف فلا معنى لجعل موضوع العرفى مقابلا لموضوع الدليل. وان اريد من الموضوع العرفى ما يتسامح فيه العرف ويراه موضوعا مع انه ليس موضوعا حقيقة فقد عرفت فساده. ولكن الظاهر انه لا وقع لهذا الاشكال فانه بعد ما عرفت من ان الشك فى الحكم لا يمكن ليتطرق الا عند انتفاء بعض خصوصيات الموضوع ، او وجود بعض الخصوصيات فيستقيم حينئذ مقابله كل من العقل والدليل والعرف وذلك لان معنى اخذ الموضوع من العقل هو ان يكون الموضوع فى حال الشك فى الحكم هو الموضوع فى حال اليقين به عقلا وليس معنى اخذ الموضوع اخذ موضوع الحكم من العقل حتى يقال انه لا سبيل للعقل الى معرفة موضوعات الاحكام بل