الملاقاة بعد الكريه لانه اخذ الكريه موضوعا لعدم التنجس ، ومعلوم ان كل موضوع يكون مقدما على الحكم فيعتبر فى الحكم تقدم تأثير الملاقاة من تقدم الكريه ومن هنا بنينا على نجاسة المتمم لاتحاد زمان الكريه مع الملاقاة فيه اذا كان تاريخ الكريه معلوما فاصالة عدم الملاقاة الى زمان الكريه لا تثبت تأخير الملاقاة عن الكريه الذى هو موضوع الاثر فلا محيص عن القول بالنجاسة فى جميع الصور الثلاث.
اما اذا كان تاريخ الكريه مجهولا فاصالة عدم الكريه الى زمان الملاقاة ينفى تحقق موضوع الطهارة واما اذا كان تاريخ الكريه مجهولا فالقاعدة المسلمة ان يتعلق الحكم على احراز امر وجودى يستدعى احراز الامر الوجودى ومع الشك فى وجوده يبنى على عدم الحكم من غير فرق بين الشك فى اصل وجوده وبين الشك فى وجوده فى الزمان الذى اعتبر وجوده فى ذلك الزمان كما فيما نحن فيه فانه وان علم بوجود الكريه إلّا انه لم يعلم وجودها قبل الملاقاة والكريه امر وجودى علق الحكم على وجوده ومع الشك فى وجودها فى الزمان الذى اعتبر وجودها فيه يبنى على عدم ثبوت الحكم المعلق عليها وهو التنجيس فلا محيص من الحكم بالنجاسة فى جميع الصور الثلاث للقاعدة المذكورة ولو لا القاعدة لكان الحكم هو الطهارة بقاعدة الطهارة ، لا من جهة أصالة عدم الملاقاة الى زمان الكريه. والقول على الطهارة فى صورة العلم بتاريخ الكريه كما فى الوسيلة ضعيف ، وفى جميع هذه الصور يكون نجسا.
نعم لو كان الماء مسبوقا بالكرية وبعد ذلك طرأ عليه القلة فاستصحاب بقاء الكريه الى زمان الملاقاة يجرى ويحكم بالطهارة فتأمل.