خرج عن البدن فزمان الشك فى النجاسة متأخر عن زمان العلم بطهارة بعض الدم بداهة ان زمان الشك متأخر عن زمان الذبح والخروج اذ لا يعقل تطرق الشك فى ان الذبح فى آن لخروج فيكون حينئذ قد انفصل بين زمان اليقين بالنجاسة وهو زمان كون الدم فى الباطن وبين زمان الشك فيها وهو زمان الخلط والاشتباه بزمان العلم بطهارة البعض فتوهم ان لشك فيما نحن فيه يكون من القسم الاول وانه متصل بزمان يقينه واضح الفساد. بل ما نحن فيه اما ان يكون من القسم الثانى ويكون المتخلف ممتازا عنده فى زمان الذبح وكان معرفه شخصيته وبعد ذلك حصل الخلط واشتبه المتخلف والمسفوح ، واما ان يكون من القسم الثالث اذا لم يكن ممتازا عنده بمعرفة شخصية كما هو الغالب ، ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره السيد (قده) فى العروة من جريان الاستصحاب فى جميع الاقسام الثلاثة المتقدمة وان الحق عدم جريان الاستصحاب فى شيء منها ولكن لا يكون عدم جريانه فيها بملاك واحد بل فى القسم الاول من جهة سقوطه بالمعاوضة وفى القسم الثانى والثالث من جهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين اذا عرفت الضابط فنقول :
اذا علم بوجود حادثين وشك فى تقدم كل منهما على الآخر مع الجهل بتاريخهما تارة يمكن اجتماع الحادثين وشك فى تقدم كل منهما على الآخر مع الجهل بتاريخهما وتارة يمكن اجتماع الحادثين فى الزمان غاية الامر انه علم بالتقدم والتأخر كاسلام الوارث وموت المورث وكبيع الراهن ورجوع المرتهن ممن اذن له واخرى لا يمكن اجتماعهما فى الزمان كالوضوء والحدث اذ علم لكل واحد منهما وشك فى المتقدم والمتأخر وكذا فى الطهارة والنجاسة الخبثية ومقتضى ما ذكرنا ان الاصل فى كل منهما جار اذا كان فى كل منهما