كان يوجب عدم تطرق الشك فيه بالإضافة الى اجزاء الزمان إلّا انه يتطرق الشك فيه بالإضافة الى زمان الحادث الآخر للشك فى تقدمه عليه او تأخره وبهذا الاعتبار يجرى الاصل فيه ففساده غنى عن البيان لانه ان اريد من لحاظه بالإضافة الى زمان آخر اخذ زمان الآخر موضوعا له على وجه التعبدية بمعنى لحاظه فى زمان الآخر فهذا مما لا يمكن ان يجرى الاصل اذ لم يكن حينئذ حاله سابقه لانه متى لم يكن فى زمان الآخر حتى يستصحب اللهم إلّا ان يراد احراز الاصل بالنسبة الى المجموع على مفاد كان التامة فيقال ان الوجود فى زمان الآخر لم يكن فالآن كما كان فيجرى الاصل فيه ، ولو سلم من المعارضة ولعل هذا مراد من قال بان الاثر لو كان وجود احدهما ينحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن للآخر دلالة بنحو آخر فتأمل وان اريد من لحاظه بالإضافة الى زمان الآخر لحاظ زمان الآخر على جهة المعرفية والطريقية فهذا عبارة اخرى من لحاظه بالإضافة الى نفس اجزاء الزمان الذى قد عرفت انه لا يتطرق اليه الشك مع العلم بتاريخه فمعلوم التاريخ لا يكون مجرى الاصل. نعم الاصل يجرى فى ذلك الحادث الآخر المجهول التاريخ ولكن لا يثبت بالاصل سوى تحققه فى زمان الآخر ولا يثبت به عنوان آخر متولد من تحققه فى ذلك الزمان فيقال فى المثال : الاصل عدم موت المورث فى يوم الخميس الذى هو زمان اسلام الوارث ولا يثبت بذلك موته بعد يوم الخميس فلو كان الارث مترتبا على بقاء حياة المورث الى زمان الوارث قرب المسلم حينئذ وإلّا فلا واما لو كان كلاهما مجهولى التاريخ فمقتضى ما ذكرنا هو جريان الاصل فى كل منهما فيقال فى المثال المتقدم الاصل عدم اسلام الوارث فى زمان موت المورث والاصل عدم موت المورث فى زمان اسلام الوارث ويتساقطان