الصفحه ٣٠٣ :
بين التعيين والتخيير لانه على تقدير كون المسألة فقهيه يكون مخيرا فى
الاختيار باحدهما دائما
الصفحه ٧ :
ومن هنا كان للمقلد اجراء الاستصحاب والبقاء على يقينه السابق فى الموضوعات
غايته انه فى اجرا
الصفحه ١٥ :
والاصول المحرزة ، وغير المحرزة يتوقف على العلم بالحكم من حجيه الخبر
والاستصحاب ، وأصالة الحل مثلا
الصفحه ٢٨ :
الحكم على الكلى الطبيعى يقتضى السريان والشياع فيما يمكن انطباق الكلى
عليه ، اذ المفرد المحلى
الصفحه ٣٠ : التعليل بذلك لعدم وجوب الإعادة.
وينبغى قبل
التعرض لدفع الاشكال وكيفية تطبيق التعليل على مورده ، من بيان
الصفحه ٦٢ :
تأسيسية بل إمضائية فتحصل ان المجعولات الشرعية على قسمين تكليفيات تأسيسية
، واعتباريات امضائية
الصفحه ١١٤ : يمكن دعواه على هذا التقدير ، بداهة انه بناء عليه يكون
زيد غير عمرو وعمرو غير بكر. واما بناء على ما
الصفحه ١٢١ : دليل اعتبار الاصل لا يدل
إلّا على اعتبار مؤداه كذلك دليل الأمارة لا يدل إلّا على اعتبار ما يحكى عنه
الصفحه ١٤٢ :
الملاقاة بعد الكريه لانه اخذ الكريه موضوعا لعدم التنجس ، ومعلوم ان كل
موضوع يكون مقدما على الحكم
الصفحه ١٥٠ : وهذا المعنى هو الذى يتكفله دليل
الحكمة ومعلوم ان قضية الثانية متفرع على الاولى موضوعا ومحمولا ومشروط
الصفحه ١٦٥ : الذى كان على يقين منه
وهذا معنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة فان معنى الاتحاد هو اتحاد القضية من
الصفحه ١٧٩ :
الإرادة الواقعية فلو كانت هذه النتيجة مفاد دليل لفظى يدل عليه بمدلوله
اللفظى كان حاكما على دليل
الصفحه ١٨٧ :
المال ملكا فى السابق لغير ذى اليد وقفا وهذا هو المتيقن من اعتبار اليد
وحكومتها على الاستصحاب بقا
الصفحه ٢٣٥ : فى العبادات والمعاملات بالمعنى الاعم
والسر فى ذلك ان الفاعل فى العقود المالك لإيقاع العقد وسلطان عليه
الصفحه ٢٤٢ : الاصل فان الالتزام بكون
اصلا تعبديا محضا مشكل جدا لما تقدم من كون الدليل على حجيته ليس إلّا الاجماع