قائمة الکتاب
«فى التنبيهات»
الكلام فى الاستصحاب التعليقى
٩٩«خاتمه»
إعدادات
الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]
الذخر في علم الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
المعلق فى باب المسابقة مع اعترافه بصحة استصحاب التعليقى فى مثل العنب والزبيب ، وعلى كل حال لا اشكال فى جريان الاستصحاب عند الشك فى النسخ.
الثانى : وهو استصحابات التى يجريها المجتهد فى الشبهات الحكمية كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه ، وقد تقدم سابقا انه لا يحتاج فى صحه الاستصحاب الى وجود الماء فى الخارج وتغييره بل يكفى فى صحه الاستصحاب فرض وجود الماء المتغير ، وعروض النجاسة عليه وصيرورتها فعليه ويشك فى بقاء تلك النجاسة المفروض فعليتها بفرض وجود لموضوعها عند زوال التغير من قبل نفسه فيستصحب تلك النجاسة لتحقق اركانه من اليقين السابق والشك اللاحق وان لم يكن المتيقن موجودا فعلا فى عالم العين إلّا ان المستصحب هو وجوده العقلى ولو بالفرض ، وهذا بخلاف استصحاب الحكم الكلى المجعول على موضوعاتها المقدرة وجوده عند الانشاء ولا حاجة الى وجوده عند الاستصحاب ، نعم كل من هذين الوجهين لا يخلو المستصحب عن تقدير وتعلق فان المستصحب فى مثل النسخ هو الحكم الكلى المعلق على الموضوع المقدر وجوده ، وفى مثل الماء المتغير المستصحب هو النجاسة الفعلية على فرض وجود الماء المتغير.
الثالث : ان استصحاب الحكم الكلى الذى علق على موضوع مركب ، وقد فرض وجود احد جزئى الموضوع فقط مع تبدل بعض حالاته قبل تحقق الجزء الآخر كالحرمة او النجاسة المعلقة على العنب على تقدير غليانه وفرض وجود العنب بتبدله الى حال الزبيب قبل غليانه ، وهذا هو المعبر عنه بالاستصحاب التعليقى الذى اختلف فى صحته.