الثالث : من صداق من [أسلمن](١) منهن عن زوج كافر. وهذا مروي عن الزهري أيضا (٢).
فصل
قال القاضي أبو يعلى رحمهالله : هذه الأحكام في أداء المهر وأخذه من الكفار ، وتعويض الزوج من الغنيمة ، أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب : منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد على هذا. تم كلام القاضي (٣).
وقال مقاتل (٤) : هذه الآيات نسختها آية السيف.
وقال عطاء : بل حكمها باق ثابت (٥).
فصل
قال الماوردي (٦) : لا يجوز لمن بعد رسول الله صلىاللهعليهوسلم من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة ردّ من أسلم ؛ لأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم [كان](٧) على وعد من الله في فتح بلادهم ودخولهم في الإسلام ، طوعا وكرها ، فجاز له ما لم يجز لغيره.
وقال شيخنا الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه فيما قرأته
__________________
(١) في الأصل وب : أسلمت. والمثبت من الماوردي (٥ / ٥٢٣).
(٢) أخرجه الطبري (٢٨ / ٧٥). وذكره السيوطي في الدر (٨ / ١٣٦ ـ ١٣٧) وعزاه لعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر.
(٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٨ / ٢٤٤).
(٤) تفسير مقاتل (٣ / ٣٥٣).
(٥) ذكره الماوردي (٥ / ٥٢٣).
(٦) تفسير الماوردي (٥ / ٥٢٣).
(٧) زيادة من ب ، والماوردي ، الموضع السابق.
![رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز [ ج ٨ ] رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4312_rumuz-alkunuz-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
