لأن النبي صلىاللهعليهوسلم صلّاها على هذا النحو (١).
وقال الشافعي : لا تصح.
قال الإمام أحمد : صح عن النبي صلىاللهعليهوسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه ، أو ستة ، كل ذلك جائز لمن فعله (٢).
قوله : (وَلْيَأْخُذُوا) يعني : الذين صلّوا أوّلا.
وقيل : الذين كانوا وجاه العدو.
وقيل : هو أمر للجميع بالتيقظ والتحرز ، وحمل السلاح.
قوله : (وَلا جُناحَ) أي : لا إثم (عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) في الصلاة وغيرها إذا لم تخافوا معرّة العدو ، (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) على كل حال في الصلاة وغيرها.
(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣) وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (١٠٤)
قوله (٣) : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) أي : فرغتم من صلاة الخوف ، (فَاذْكُرُوا اللهَ) بألسنتكم وقلوبكم ، في جميع أحوالكم.
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٢ / ١٦ ح ١٢٤٤).
(٢) انظر : المغني (٢ / ١٣٧) ، وكشاف القناع (٢ / ١١).
(٣) كتب في الهامش : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس السابع والثلاثين ، مرة ثانية.
![رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز [ ج ١ ] رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4304_rumuz-alkunuz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
