تقول : بنات رسول الله صلىاللهعليهوسلم من خديجة ، وليس بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان.
ولا يجوز الثاني ؛ لأن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به.
فإن قلت : ما فائدة قوله : " في حجوركم"؟
قلت : فائدة التعليل للتحريم ، وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ، وتمكن بدخولكم حكم الزواج ، وثبتت الخلطة والألفة ، وجعل الله بينكم المودّة والرحمة ، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم.
فإن قلت : ما معنى : " دخلتم بهن"؟
قلت : هي كناية عن الجماع ؛ كقولهم : بنى عليها وضرب عليها الحجاب ، يعني : أدخلتموهن الستر. والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول [عند أبي حنيفة] (١).
وعن عمر رضي الله عنه : أنه خلا بجارية فجردها ، فاستوهبها ابن له ، فقال : إنها لا تحل لك.
وعن مسروق : أنه أمر أن تباع جاريته [بعد موته] (٢) ، وقال : أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر.
وهذا مذهب الحسن البصري ، وعطاء ، وحماد ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة (٣) ،
__________________
(١) زيادة من الكشاف (١ / ٥٢٨).
(٢) مثل السابق.
(٣) انظر : مصنف عبد الرزاق (٦ / ٢٧٧) ، والطبري (٤ / ٣٢٢ ـ ٣٢٣).