وسواء في التحريم أمهات النساء من النسب والرضاع.
قوله : (وَرَبائِبُكُمُ) وهنّ بنات الزوجات ، وذكر الحجور خارج مخرج الغالب ، لا مخرج الشرط في تحريمهن ، حتى لو كانت ربيبته في بلدة أخرى لم يرها ، ولم يحضنها في حجره ، فإنها تحرم عليه ، إلا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه شرط في تحريم الربائب كونهن في الحجور (١) ، وبه قال داود (٢).
قوله : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) متعلق ب «ربائبكم» ، ومعناه : أن الربيبة من المرأة المدخول بها ، محرّمة على الرجل ، حلال له إذا لم يدخل بها.
قال صاحب الكشاف (٣) : فإن قلت : هل يصح أن يتعلق بقوله : «وأمهات نسائكم»؟
قلت : لا يخلو إما أن يتعلق بهن وبالربائب ، فتكون حرمتهن وحرمة الربائب غير مبهمتين جميعا. وإما أن يتعلق بهن دون الربائب ، فتكون حرمتهن غير مبهمة ، وحرمة الربائب مبهمة.
فلا يجوز الأول ؛ لأن معنى «من» ، مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر. ألا تراك إذا قلت : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فقد جعلت «من» لبيان النساء ، وتمييز المدخول بهن [من غير المدخول بهن] (٤) ، وإذا قلت : وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإنك جاعل «من» لابتداء الغاية ، كما
__________________
(١) أخرجه عبد الرزاق (٦ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩) ، وابن أبي حاتم (٣ / ٩١٢).
(٢) انظر : المحلى (٩ / ٥٣١) ، والمغني (٧ / ٨٥).
(٣) الكشاف (١ / ٥٢٦ ـ ٥٢٨).
(٤) زيادة من الكشاف (١ / ٥٢٦).