حديث عائشة ، قالت : «أنزل في القرآن عشر رضعات يحرّمن ، فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات يحرّمن ، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك» (١).
وهذا الحديث أدلّ من الذي قبله ، لأن هذا دلّ بمنطوقه ، ودلّ ذاك بمفهومه.
قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) ذهب الأئمة الأربعة ، وجمهور العلماء إلى تحريم أمهات النساء بمجرد العقد.
ونقل عن علي رضي الله عنه ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير : أنه يتوقف تحريم نكاحهن على الدخول ببناتهن (٢).
وكان ابن عباس يقرأ : «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» ، ويقول : والله ما أنزلت إلا هكذا (٣).
والذي يثبت كونه قرآنا ، ما نقل على لسان التواتر. وذلك مبهم في أمهات النساء.
قال مسروق (٤) : هي مرسلة ، فأرسلوا ما أرسل الله (٥).
__________________
(١) أخرجه مسلم (٢ / ١٠٧٥ ح ١٤٥٢).
(٢) المغني (٧ / ٨٥) ، والطبري (٤ / ٣٢١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦ / ٢٧٤) ، والطبري (٤ / ٣٢٢). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٤٧٣) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير.
(٤) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي ، أبو عائشة الكوفي ، فقيه ، من كبار التابعين ، توفي سنة اثنتين وستين (سير أعلام النبلاء ٤ / ٦٣ ، والتقريب ص : ٥٢٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٦ / ٢٧٤) ، وابن أبي شيبة (٣ / ٤٨٤) ، والبيهقي في الكبرى (٧ / ١٦٠).
وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٤٧٣) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي.