المسألة الثانية : تحرم عليه أمّ أخيه من النسب ، لأنها موطوءة أبيه ، ولا تحرم عليه من الرضاع.
فصل
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في مقدار الرضاع المحرّم ، فنقل عنه حنبل (١) : أنها رضعة واحدة ، وهو قول عمر ، وعليّ ، وابن عمر ، وابن عباس ، والحسن ، والنخعي ، والزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة (٢) ، ومالك (٣) لعموم الأدلة.
ونقل عنه محمد بن العباس : أنه ثلاث رضعات ، لما أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تحرّم المصّة ولا المصّتان» (٤) ، فمدلوله تحريم ما فوقهما.
ونقل عنه أبو الحارث (٥) : أنه خمس رضعات متفرقات. وهو المنصور في المذهب (٦) ، وبه قال الشافعي (٧) رضي الله عنه ؛ لما أخرج مسلم في صحيحه من
__________________
(١) حنبل بن إسحاق بن حنبل ، أبو علي الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. من حفاظ الحديث. له عن أحمد سؤالات يأتي فيها بغرائب ويخالف رفاقه. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين (طبقات الحنابلة ١ / ١٤٣ ، وطبقات الحفاظ ص : ٢٧٢).
(٢) انظر : الهداية (١ / ٢٢٣).
(٣) انظر : التمهيد (٨ / ٢٦٥).
(٤) أخرجه مسلم (٢ / ١٠٧٣ ح ١٤٥٠).
(٥) أحمد بن محمد ، أبو الحارث الصائغ. كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه ، وكان عنده بموضع جليل (طبقات الحنابلة ١ / ٧٤).
(٦) المغني (٨ / ١٣٧) ، والإقناع (٤ / ١٢٦) ، والمنتهى (٢ / ٣٦٢).
(٧) مغني المحتاج (٣ / ٤٢٥) ، والمنهاج (ص : ١١٧).