الميتة ، هل هو نظر أو لمس أو وطئ؟ وقد أشرنا إلى إبطال هذا من الوجه الذي ذكرناه.
ولأن المجمل : ما تردّد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، كالألفاظ المشتركة ، كالقرء للحيض والطهر ، والشفق للبياض والحمرة ، واعتقاد الإجمال في هذه الآية بالمعنى المذكور المحدود فرية بلا مرية.
وأمهات الرجل : النساء اللاتي ينسب إليهن بجهة الولاد ، من الذكور والإناث ؛ كأم الأم ، وأم الأب ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأب.
وبناته : كل أنثى ترجع إليه بالولادة من جهة الذكور والإناث ؛ كبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت ابن البنت ، وأخواته من جميع الجهات محرّمات عليه ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت على نحو ما ذكرناه من الانتساب بجهة الذكور ، والإناث ، فهؤلاء المحرّمات بالنسب.
ثم إن الله ذكر المحرّمات بالسبب فقال : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ).
اتفق العلماء على أن الرضاع ينعقد سببا لتحريم النكاح لهذه الآية ولقوله صلىاللهعليهوسلم : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» (١).
وهذا الضابط لا ينخرم إلا في مسألتين :
إحداهما : يحرم على الرجل أخت ابنه من النسب ؛ لأنها بنت حليلته التي دخل بها ، ولا تحرم عليه من الرضاع.
__________________
(١) أخرجه البخاري (٢ / ٩٣٥ ح ٢٥٠٢) ، ومسلم (٢ / ١٠٧١ ح ١٤٤٧).